آخر الأخبار

نصار وسعيد هدفان لمواجهات متعددة الاتجاهات

شارك
كتب نذير رضا في الشرق الاوسط": افتتح «حزب الله» معركة سياسية جديدة في لبنان ضد تدابير قانونية اتخذها وزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وانفجر الخلاف مع حاكم مصرف لبنان بعد إصدار الحاكم كريم سعيد، التعميم رقم 170، القاضي «بمنع دخول أي أموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي»، ما يعني أن التعميم يطال جمعية «مؤسسة القرض الحسن» مباشرة ويحظر التعامل معها.
أما الخلاف مع وزير العدل، فجاء بعد إصداره تعميماً يطلب فيه من كتّاب العدل، وعند تنظيم الوكالات والمعاملات، التحقق من أن كل أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية، والامتناع عن تنظيم المعاملات في حال حصول العكس، وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر.
كما يطلب منهم التحقق من مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو العقد المنظّم لديه. ويعني هذا القرار أنه بات محظوراً على كُتّاب العدل إجراء معاملات للمدرجين في لوائح العقوبات الدولية، ويطال هذا القرار عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية في «حزب الله»، وآخرين يتعاملون مالياً وتجارياً مع الحزب.
وينظر «حزب الله» إلى الإجراءين على أنهما «جزء من الحصار على (حزب الله)». ويقول مقربون منه إن التعميم «يخلق تمييزاً بين المواطنين»، وإنه «يُجرد البعض من حقوقهم المدنية دون أي حكم قضائي». كما يرى أن هذا التعميم «ينتهك مبدأ السرية المصرفية، من خلال طلبه من الأطراف التصريح عن مصدر أموالهم». غير أن هذه التقديرات القانونية، تجتزئ السياق السياسي، إذ يتهم الحزب، الولايات المتحدة ، بالتضييق على الحزب مالياً بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية ، وبالضغط على السلطات اللبنانية لتنفيذ الإجراءات والتدابير الدولية بحق الحزب والمقربين منه، خصوصاً أنها تلتقي مع توجهات دولية لمعالجة ملف «القرض الحسن»، وصولاً إلى بعض المطالب الدولية بإغلاقه، حسبما تقول مصادر لبنانية مطلعة على المناقشات والمطالب الدولية.
وتستغرب مصادر وزارية الاتهامات لوزارة العدل، وتؤكد أن التعميم «يتصل بمكافحة الاقتصاد النقدي» الذي تفاقم في البلاد بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت في عام 2019، وقوضت ثقة الناس بالمصارف.
وقالت المصادر إن تعميم وزير العدل «يستهدف من يخالف القانون، والتزامات لبنان بالمعايير الدولية»، كما «يسعى لضبط الانفلات القائم على أساس الاقتصاد النقدي الشائع».
ولفتت إلى أن هناك بياناً مفصلاً سيصدر قريباً، يشرح تقنيات التعميم وكيفية تنفيذه، خصوصاً أن هناك جانباً منه يطلب من كتّاب العدل الالتزام بلوائح هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي التي يفترض أن تعمم أسماء الخاضعين للعقوبات، حيث يُحظّر على كتاب العدل إنجاز معاملات إدارية لهم قبل مراجعة المصرف المركزي أو وزارة العدل. وتأتي الإجراءات في سياق مساعٍ لبنانية لإعادة ضبط النظام المالي الذي يتولاه حاكم مصرف لبنان، تجنباً لانزلاق تصنيف لبنان الائتماني إلى القائمة السوداء، وذلك قبل أسابيع قليلة من الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية الذي يُعقد في باريس، والاجتماع الإقليمي للمجموعة الذي يُعقد في البحرين.

النهار
وكتبت سابين عويس في" النهار": أدرجت رئاسة الحكومة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم اقتراح قانون لتعديل ولاية الحاكم، مقدم من النائب سامي الجميّل منذ عام 2023 ولم يحظَ بفرصة درسه، باعتبار أن الحكومة السابقة كانت في حال تصريف أعمال.
في جدول الأعمال أيضًا بند آخر لا يقل أهمية، يتصل باقتراح قانون مقدم من النائب هاغوب ترزيان، يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع.
لا تعلق مصادر نيابية أهمية على هذه الاقتراحات لكونها تندرج ضمن عشرات الاقتراحات التي ترد إلى المجلس وتُحال بموجب النظام الداخلي إلى الحكومة لإبداء الرأي فيها قبل أن تُدرج على طاولة البحث. وغالبًا ما يتولى الوزير المختص درس الاقتراحات وإعادتها إلى البرلمان في غضون فترة شهر، وإلا تولاّها المجلس.
وتقول المصادر إن هذه العادة قد تغيّرت في الآونة الأخيرة، بحيث أصبحت الاقتراحات تُحال على مجلس الوزراء لاستمزاج رأيه فيها.
وينتظر أن يوافق مجلس الوزراء على اقتراح الجميّل المعروض أمامه، بعدما أبدت الجهات المختصة، أي وزارتا العدل والمال والمصرف المركزي، الموافقة على هذا القانون، وذلك بعد استمزاج رأي هيئة التشريع والقضايا التي وضعت ملاحظة مفادها أن التجديد لمرة واحدة قد لا يكون كافيًا للحاكم للقيام بمهماته.
وسيوافق المجلس على اقتراح ترزيان، مع الأخذ في الاعتبار رأي هيئة التشريع والاستشارات، باعتبار أن القوانين المرعية تمنع المصارف من التصرف بالودائع.

الاخبار
وكتبت صحيفة" الاخبار": بعد أسبوعين على إصداره تعميماً فوضوياً استند إلى اجتهاد شخصي محاباةً للأميركيين، «تراجع» وزير العدل عادل نصّار خطوة إلى الوراء، لـ«تشريع» وليس تصحيح التعميم - الفضيحة الذي يُلزِم الكُتّاب العدل باعتماد إجراءات جديدة لمكافحة تبييض الأموال، تشمل التحقّق من هوية الأطراف ومراجعة قوائم العقوبات الدولية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ولإضفاء طابع قانوني على التعميم، أحال نصّار إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم مهنة الكُتّاب العدل (القانون 337/1994)، وأصدر تعميماً توضيحياً (الرقم 1438) لشرح بعض النقاط.
وفيما لفتت مصادر دستورية إلى أن مشروع تعديل رسوم الكُتّاب العدل ليس من صلاحية وزير العدل، بل من صلاحية وزير المالية، لأن الأرقام الضريبية والرسوم لا تُقرّ إلا بالموازنة، وليس خارجها، استبعدت مصادر وزارية مرور المشروع في مجلس الوزراء اليوم، ورجّحت حصول «جدل كبير حوله لعلم الجميع أن الفئة المُستهدفة من هذا التعميم هي طائفة بعينها، وأن التعديل الذي أجراه الوزير ليس سوى محاولة التفاف على المخالفة، ولا يلغي حقيقة إصراره على تقديم أوراق اعتماده للأميركيين». وضمّن وزير العدل مشروع القانون أحكام التعميم الأول الرقم 1355 نفسها، ما يُعدّ إقراراً صريحاً بعدم قانونيته، إذ لو كانت هذه الموجبات من ضمن صلاحياته، لما احتاج إلى تعديل تشريعي لاحق. وهذا دليل قاطع على أن الوزير تجاوز حدود سلطته، وأصدر تعميماً لا سند له في التشريع اللبناني، مخالفاً مبدأَيْ تدرّج القواعد القانونية والشرعية الإدارية. كذلك يؤكّد مشروع القانون أن النص الأصلي افتقر إلى الشرعية. وهو، حتى بعد التعديل، يبقى عرضةً للطعن لمخالفته المبادئ الدستورية التي تحصر سلطة تقييد الحقوق بالقانون وحده. ورغم أن التعميم التوضيحي الرقم 1348 حاول أن يضبط نطاق التطبيق عبر حصره بالمعاملات المُحدّدة في قانون مكافحة تبييض الأموال، مستبعداً المعاملات الانتخابية والقضائية. لكنه في جوهره لم يُلغِ المخالفة الأصلية، إذ أبقى على واجب الكاتب العدل التحقق من القوائم الأجنبية، مانحاً تلك اللوائح مفاعيل قانونية مباشرة في لبنان. وباختصار، فإن التعميم التوضيحي لم يصحّح المسار بل شرعن التجاوز.
والأخطر في هذا السياق هو منح قرارات ذات طابع إداري أو سياسي أجنبي - كالعقوبات الصادرة عن دول أخرى أو عن مجالس غير قضائية - قوةً مانعة للمعاملات القانونية. فحتى الأحكام القضائية الأجنبية لا تُنفَّذ في لبنان إلا وفقاً للمادة 29 من قانون العقوبات التي تشترط مطابقتها للتشريعات اللبنانية وصدورها عن جهة قضائية، وتخضع لتقدير القاضي اللبناني في الشكل والأساس. فكيف يُعترف لمقرّرات سياسية أو مالية أجنبية بمفاعيل قانونية مباشرة تخالف النص الصريح؟ إضافة إلى ذلك، فإن لبنان وفق المادة 34 من قانون العقوبات، يرفض الاسترداد في الجرائم ذات الطابع السياسي أو إذا كانت العقوبة الأجنبية مخالِفة للنظام العام. وبالتالي، فإن الاعتراف بقرارات أو عقوبات سياسية أجنبية - عبر ما يُسمى «اللائحة الوطنية» أو اللوائح الأممية - يشكّل تناقضاً مع السياسة التشريعية اللبنانية ومع مبدأ السيادة القانونية. ولا تكمن خطورة التعميم فقط في مخالفته الشكلية للقانون، بل في نتائجه التي تحوّل الكُتّاب العدل إلى ضابطة عدلية لمصلحة الخزانة الأميركية أو أي جهة أجنبية تدرج أسماء لبنانيين على قوائمها. بذلك، يُهدِر الوزير ليس سيادة الدولة فحسب، بل أيضاً الحقوق الطبيعية للأفراد، وأبرزها الحق في الملكية والحق في التصرّف، اللذان لا يجوز تقييدهما إلا بنص تشريعي صريح وبحكم قضائي مُبرم.
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا