شفق نيوز - بغداد
وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بطرد الشرطي المدان باحدى الجرائم المخلة بالشرف واصدار امر اداري بذلك.
ووفقا لوثيقة رسمية تحمل امراً وزارياً مُذيّلة بتوقيع الشمري بتاريخ 16 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فإن "في حالة أن رجل الشرطة المرتكب للجريمة المخلة بالشرف قد تم شموله بقانون العفو العام، فإن إعادته للخدمة تتعارض مع شرط أن يكون قويم الأخلاق، وحسن السمعة والسلوك".
وأشار الشمري إلى أن ما ورد اعلاه يسري على الموظف المدني الذي يعمل في وزارة الداخلية، وتشكيلاتها كافة.
أما بخصوص من يرتكب الجرائم أخرى، ويتم شموله بالعفو العام، فيتمّ إصدار الأوامر الإدارية بنقلهم الى الدوائر التي تتناسب مع طبيعة و فداحة الجرم المرتكب، باعتبار أن هذا النقل من الضروريات الوظيفية، وبما يحقق المصلحة العامة.
وتنص المادة 21 من قانون العقوبات العراقي على أن الجرائم المخلة بالشرف هي كالاتي: جريمة السرقة، جريمة اختلاس المال العام، جريمة التزوير، و جريمة خيانة الأمانة، وجريمة الاحتيال، وجريمة الرشوة، وجريمة هتك العرض.