بتوقيع 62 نائبًا.. «تشريعية النواب» تحسم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماع صباح اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هانى حنا، وزير المجالس النيابية، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، تقدم به النائب هشام الحضرى عضو مجلس النواب اليوم الأربعاء، لمجلس النواب.
وتضمن التعديل مادتين هم المادة الأولى: تُستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واستعرض النائب هشام الحصرى أسباب تقديم هذا التعديل، والتى وردت فى فى مذكرة إيضاحية، وقال فيها: «فى ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنانية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية، لذا فقد اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إلى إرجاء العمل بأحكامه بحيث يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر التالى لنشره، لإتاحة الوقت لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لاسيما فيما يتعلق باستكمال النظم الالكترونية سواء للإعلان أو التقاضى عن بعد، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق برقمنة هذه الإجراءات، علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعى إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة ورصد أى معوقات قد تظهر أثناء ذلك ضماناً لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون».
وتابع: «لذا فقد تضمنت المادة السادسة من مواد إصدار القانون النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتباراً من أول أكتوبر التالى لتاريخ نشره (أى اعتبارا من أول أكتوبر عام 2026) مراعاة للأبعاد المشار إليها، إلا أنه وفى ضوء أهمية هذا القانون وضماناً لاستيفاء هذه المتطلبات فقد رؤى ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافى للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التى تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2027 بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين».
واستكمل: «بناءً عليه فقد جرى إعداد مشروع القانون المرافق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعنى العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات لتنظيمية والفنية التى يقتضيها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وقُدم مشروع القانون بتوقيع 62 نائب وحضر النواب الموقعين للجنة.