رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم مصاريف دراسية.. محكمة الأسرة تُلزم زوج بسداد 40 ألف جنيه لزوجته مصاريف دراسية لعامين دراسيين لـ3 أبناء مستندة على تحريات المباحث"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة يهم الزوجات الحاضنات، بإلزام الزوج يعمل "مدرب رياضى" بمصاريف دراسية لعامين دراسيين لـ3 أبناء تُقدر بـ40 الف جنيه بناءاً على تحرى من قسم الشرطة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7816 لسنة 2026 أسرة المنتزه.
وبحسب "المحكمة": وتعتبر المصروفات المدرسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساء وينصرف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأداءه مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها.
وتؤكد "المحكمة": وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية إلا إذا لم يكن يتيسر علي الصغير الوصول إلى مدرسته إلا بها وكان يسار الأب يسمح بسدادها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسني الطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام مواصلات خاصة التزم الأب بسداد اجرتها في حدود يساره ومقدرته المالية، كما إذا كان الولد يدرس بجامعة إقليمية حال كون محل أقامته بالقاهرة، مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات بين الأقاليم للوصول إليها إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما أصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول للمدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام وتستحق مصروفات التعليم، كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر:
اليوم السابع