وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، لأول مرة جزاءات واضحة على الشركات المخالفة لتعاقداتها تصل إلى وقف الرخصة لمدة خمس سنوات، والشطب، كما حدد مشروع القانون الاليات المطلوبة للتعامل مع المشروعات المتعثرة والتى اخفق المطور عن استكمالها بما يضمن حقوق العملاء.
الجزاءات التأديبية بحق المطور المخالف
وفقا لمشروع القانون تم تحديد جزاءات متدرجة عند حدوث أى إخلال بالالتزامات أو خروج عن أحكام القانون أو نظم الاتحاد، حيث خول القانون مجلس إدارة الاتحاد توقيع جزاءات تأديبية متدرجة بعد إجراء تحقيق كتابى مع ممثل الشركة:
-الاستبعاد الجزئى من النشاط:الاستبعاد من مزاولة نشاط التطوير العقارى فى المشروع محل المخالفة لمدة لا تجاوز سنة.
-الاستبعاد من مزاولة: أكثر من نشاط أو مشروع من أنشطة التطوير العقارى لمدة لا تجاوز سنة.
-الإيقاف الشامل: إيقاف عضو الاتحاد عن مزاولة كافة أنشطة التطوير العقارى لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع الحرمان من جميع أو بعض الخدمات التى يقدمها الاتحاد، مع استمرار التزامه بسداد الاشتراكات السنوية المقررة عن فترة الوقف.
الغرامة المالية البديلة لصالح صندوق التأمين (المادة 22)
أجاز التشريع لمجلس إدارة الاتحاد – بناءً على طلب المطور العقارى المخالف وبشرط إزالة أسباب المخالفة – أن يستبدل عقوبتى الاستبعاد أو الإيقاف بفرض مقابل مالى بديل (غرامة مالية) يخصص بالكامل لصالح صندوق تأمين المتعاقدين.
معايير تحديد الغرامة: تُحدد القيمة المالية للبدل بناءً على جسامة المخالفة، وظروف ارتكابها، والمدة الزمنية التى استغرقتها، وحجم الإيرادات والمكاسب التى حققها المطور جراء المخالفة، وسوابقه التأديبية.
فى حالات التوقف أو التعثر التى تهدد حقوق المشترين:
إذا توقف المطور أو أخفق فى استكمال المشروع أو المرحلة فى موعده المحدد، يتولى الاتحاد إنذار المطور لاستئناف العمل خلال المهلة التى محددة باللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم الاستجابة، يحق للاتحاد التنفيذ على حساب المطور المقصر من خلال إسناد المشروع لمطور عقارى آخر، مع الاستعانة بموارد صندوق التأمين للإنفاق على المشروع، دون الإخلال بحق الرجوع على المطور الأصلى بكافة التكاليف.
إذا لم يتخذ الاتحاد تلك التدابير، يحق للجهة الإدارية المختصة التدخل المباشر وإسناد المشروع لمطور أو أكثر لاستكمال الأعمال.
الشطب وحماية أصحاب الوحدات القائمة (المادتان 23 و43)
حالات الشطب من سجلات الاتحاد (المادة 23): يُشطب العضو فى حالات شهر الإفلاس بحكم نهائى، أو تصفية الشركة وحلها، أو فقدان شرط من شروط العضوية، أو التوقف عن سداد الاشتراكات لسنوات متصلة.
استمرار استكمال المشاريع القائمة (المادة 43): استثناءً من أثر الجزاءات، أكد القانون أن قرار شطب المطور أو وقفه أو توقيع أى جزاء عليه لا يستتبع التوقف عن استكمال تنفيذ المشروع أو المرحلة الجارى تنفيذها بالفعل، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بحقوق المتعاقدين والحاجزين.
وفى حالة توقف عضو الاتحاد عن استكمال المشروع أو المرحلة أو إخلاله بالمواعيد المحددة فى العقود، يلزم المشروع مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق عملاء المشروع.
وتشمل الإجراءات المقترحة إنذار المطور لاستئناف العمل خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى حالة استمرار التعثر إمكانية التنفيذ على حساب عضو الاتحاد من خلال عضو آخر، وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الاستعانة بصناديق التأمين.
كما يلزم الاتحاد بالتحقق من مدى مطابقة الرصيد البنكى الخاص بالمشروع لما تم إنجازه فعليًا، ويتيح له المشروع الاطلاع على الحسابات والمستندات ذات الصلة لدى الجهات الإدارية المختصة.
المصدر:
المصري اليوم