آخر الأخبار

مزور الشهادات الطبية يحاكم بتهمة الرشوة فى بعض الحالات.. تفاصيل

شارك

يعاقب القانون أي طبيب أو جراح يقدم شهادة طبية مزورة لشخص كنوع من المجاملة لاستخدمها في الحصول على حق خلاف القانون بالحبس، وفي حال طلب الطبيب عطية أو وعد يعاقب بمواد العقوبات الواردة في باب الرشوة .

نصت المادة 222 من قانون العقوبات على كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

وفيما نصت المادة 221 عقوبات: كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا