آخر الأخبار

هل الحوادث أثناء الذهاب للشغل أو العودة تعد إصابة عمل؟..التأمينات يجيب

شارك

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار التعريفي الحاكم لمنظومة التأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح المفاهيم الأساسية التي يُبنى عليها استحقاق الحقوق التأمينية.

ونص القانون على تعريف المؤمن عليه باعتباره كل من تسري عليه أحكامه حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما عُرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون.

كما تناول القانون تعريف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها، إلى جانب لجنة الخبراء التي تضم خبراء اكتواريين وماليين وتأمينيين، وتضطلع بدور محوري في تقييم المركز المالي للنظام.

وأوضح القانون مفهوم معدل التضخم باعتباره الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وسعر الخصم الاكتواري المرتبط به، في خطوة تعكس ربط النظام التأميني بالتغيرات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بأجر الاشتراك، وضع القانون تفصيلاً دقيقاً لعناصره، حيث يشمل الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والبدلات والأجور الإضافية والعلاوات والمنح والمكافآت، مع استثناء بعض البدلات مثل بدل الانتقال والسكن من هذا الأجر.

كما عرّف القانون حالات العجز الكلي والجزئي، وحدد مفهوم إصابة العمل، مشيراً إلى أن الحوادث التي تقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه تُعد ضمن إصابات العمل بشروط محددة، بما يعزز الحماية التأمينية للمواطنين.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا