قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بفسخ عقد هبة أبرمه أب لنجله قبل أكثر من 14 عاماً بشأن شقة سكنية فاخرة، وإعادة العقار إلى ملكية الأب، بعدما تمسك بحقه القانوني في «الرجوع في الهبة»، وأكدت المحكمة أن القانون يمنح الأبوين حق استرداد ما وهباه لأبنائهما ما لم تتوافر موانع قانونية محددة تمنع ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها رجل أكد أنه اشترى الوحدة العقارية محل النزاع من ماله الخاص مقابل نحو مليون و915 ألف درهم، قبل أن ينقل ملكيتها لاحقاً إلى نجله على سبيل الهبة المجانية بدافع الأبوة ورغبته في توثيق الروابط الأسرية.
وبحسب أوراق الدعوى، تم توثيق نقل الملكية رسمياً، إلا أن الأب عاد بعد سنوات وطالب باسترداد العقار، مستنداً إلى حقه القانوني في «الاعتصار» أو الرجوع في الهبة الممنوحة للابن.
وأشار الأب في دعواه إلى أن الظروف تغيرت، وأنه بات يرغب في استعادة العقار، مؤكداً أن الوحدة لاتزال قائمة بذاتها ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري أو تصرف قانوني يمنع الرجوع فيها، الأمر الذي دفعه للجوء إلى القضاء بعد امتناع الابن عن إعادة العقار طوعاً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي منح الأب والأم حق استرجاع ما يهبانه لأولادهما، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذا الحق يعد «رخصة قانونية» لا تتطلب من الأب تقديم مبرر استثنائي أو إثبات تعرضه لضرر معين، طالما لم تتحقق الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر.
وأوضحت المحكمة أن المادة (652) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه «يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه»، فيما حددت المادة (653) حالات يسقط فيها هذا الحق، ومن بينها تصرف الابن في المال الموهوب للغير، أو حدوث تغيير جوهري في العقار، أو ترتب حقوق مالية للغير قد تتضرر من الرجوع في الهبة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن العقار لايزال قائماً بذاته، ولم يثبت التصرف فيه أو تحميله بحقوق للغير، كما لم يثبت حدوث تغيير جوهري يمنع الرجوع في الهبة، ما يعني انتفاء جميع الموانع القانونية التي تحول دون استرداد الأب للعقار.
واستندت المحكمة كذلك إلى مبادئ فقهية وقضائية مستقرة، أكدت أن هبة الأب لابنه تختلف عن الهبات العادية، وأن يد الأب على مال ولده «ليست كيد الأجانب»، وأن المشرع منح الوالد مساحة أوسع لإعادة تنظيم ملكيته داخل نطاق الأسرة متى رأى مصلحة في ذلك.
• الابن امتنع عن إعادة العقار إلى والده طوعاً.
mfouda@ey.ae
المصدر:
الإمارات اليوم