أصدرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون (رقم 8) لسنة 2025، بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وحددت اللائحة مجموعة من الشروط والضوابط التي تنظم اختيار وتعيين الموظفين، وترقيتهم وظيفياً، بما يضمن استقطاب الكفاءات المؤهلة والقادرة على أداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتضمنت أبرز الشروط أن يكون مواطناً، ويمتلك المؤهل والخبرة المطلوبة ويتمتع باللياقة الصحية، وحسن السيرة والسلوك، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما أجازت اللائحة تعيين غير المواطن في وظيفة حكومية شريطة عدم وجود مرشح مواطن تتوافر لديه شروط ومتطلبات شغل الوظيفة، وذلك بعد موافقة الدائرة.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون الجديد للموارد البشرية في أبوظبي، يجب الالتزام التام بأحكام القانون وهذه اللائحة وجميع الأنظمة والقرارات والأدلة والتعاميم الصادرة تنفيذاً لهما، مشيرة إلى أن المرشح يشغل عند تعيينه الدرجة الفرعية الأدنى للدرجة الرئيسية المعتمدة للوظيفة، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية الاستثناء من هذا الشرط بالتعيين على درجة فرعية أعلى بنسبة لا تزيد على 5% من عدد الوظائف المستهدفة للتوظيف في الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية المعتمدة.
الشروط
وتفصيلاً، حددت اللائحة تسعة شروط عامة للتعيين شملت: أن يكون المتقدم للوظيفة من مواطني الدولة، وحسن السيرة والسلوك، وألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ببطاقة الهوية، ويستثنى من هذا الشرط حاملو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية، أو قدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها، في حال كان المرشح للوظيفة ملزماً بالخدمة الوطنية، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية أو أُعفي منها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً للتشريعات السارية، ويجوز للدائرة بناءً على اقتراح الجهة الحكومية استثناء المواطنين من هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتضمنت شروط التعيين ألا يكون قد سبق عزله من الوظيفة بحكم قضائي، أو انتهت خدمته بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمضِ على صدور الحكم أو القرار سنتان على الأقل، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تخفيض هذه المدة لسنة واحدة بالنسبة للمواطنين، كما يجوز إعفاؤهم منها بموافقة الدائرة، وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة معتمدة من دائرة الصحة، بما يتفق مع متطلبات الوظيفة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في الوظيفة، وأن يكون المؤهل مصدقاً عليه أصولاً ومعادلاً من الجهات المختصة، إضافة إلى أن يكون مستوفياً للمتطلبات والشروط الواردة في الوصف الوظيفي، وللحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
وحددت اللائحة أربع أولويات لشغل الوظائف، بحيث تكون الأولوية للمواطن الموظف في ذات الجهة الحكومية، ويليه الموظف من الجهات الحكومية الأخرى، والمرشح ذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الخاص، والباحث عن العمل المسجل في قاعدة البيانات ذات الصلة لدى الدائرة.
الأحكام العامة
فيما حددت اللائحة الأحكام العامة للتعيين «بأن يكون التعيين في الجهة الحكومية بقرار من رئيس الجهة الحكومية، بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، وذلك على الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد لديها، وفق أحكام هذه اللائحة، وأن تلتزم الجهة الحكومية بإخطار الموظف بصدور قرار تعيينه، وتُبرم معه عقد التوظيف قبل مباشرته للعمل لديها، وفق نماذج عقود التوظيف التي تصدر عن الدائرة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وحظر اشتراك الموظف في أي قرارات تتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أصهاره حتى الدرجة الثانية، وتقع على الموظف مسؤولية التبليغ كتابةً عن رابطة الزوجية أو صلة القرابة وعدم الاشتراك في تلك القرارات.
ونصت الأحكام على أنه لا يجوز أن يعمل الموظف تحت الإشراف المباشر لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة بالجهة الحكومية دون توافر مخصص مالي لها ضمن موازنة الموارد البشرية المعتمدة لديها، ولا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أي جهة حكومية قبل صدور قرار التعيين من رئيس الجهة الحكومية والتوقيع على عقد التوظيف من الموظف، إضافة إلى وجوب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل صدور قرار التعيين.
كما نصت الأحكام على أنه يتعين على الموظف عند مباشرته العمل توقيع إقرار يوضح أنه لا يعمل لدى أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية، وما إذا كان يتقاضى أي معاش تقاعدي من عدمه، بجانب التزام الموظف بمباشرة العمل لدى الجهة الحكومية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بصدور قرار التعيين، وإلا اعتُبر قرار التعيين كأن لم يكن.
الترقيات
فيما أوضحت الأحكام العامة للترقيات باللائحة، أنه يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية أو فرعية أو مالية في حال كان مستوفياً لكافة شروط الترقية المقررة، ويصدر القرار بالترقية عن رئيس الجهة الحكومية، ويحدد بيانات الترقية والأثر المترتب عليها وتاريخ نفاذها، ويجب توافر المخصص المالي لأي نوع من أنواع الترقية ضمن موازنة الموارد البشرية المعتمدة للجهة الحكومية، وتكون الأولوية في الترقية عند التزاحم للمرشحين للترقية الأكثر كفاءة بحسب تقييم الأداء السنوي، ثم الأكثر بقاءً في الدرجة الرئيسية الحالية، ثم الأعلى مؤهلاً دراسياً في ذات المجال، ثم الأكثر خبرة في مجال الوظيفة، ولا يجوز منح الموظف أكثر من ترقية من الترقيات الواردة في هذه اللائحة خلال السنة الواحدة.
ونصت أحكام الترقيات على ألا يجوز تكرار منح الموظف ترقية استثنائية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الترقية الاستثنائية السابقة، وفيما عدا المعين بموجب عقد المتقاعد المدني، لا يجوز ترقية الموظف المعين بموجب أي من عقود التوظيف الخاصة، وعند الترقية الفرعية أو الوظيفية، يُمنح الموظف الراتب الإجمالي للدرجة المرقى إليها، أو زيادة مالية بنسبة 5% من الراتب الإجمالي للموظف تُضاف لراتبه الأساسي، أيهما أكبر، وذلك وفقاً لتوزيع الراتب الإجمالي للموظف وفق قيم مفردات الراتب الإجمالي المحددة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد، خصماً من علاوة الاتحاد أولاً ومن بدل السكن ثانياً، فيما تُلغى علاوة الانتقال وبدل السكن حال عدم توافر سبب منحهما.
تأهيل الخريج المتدرب
نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025، بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، على أنه يُمنح الخريج الجديد من المواطنين اهتماماً خاصاً لإعداده وتطويره وظيفياً لشغل وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية، بعد اجتيازه فترة التدريب بنجاح، ويكون تعيينه على الدرجات الرئيسية (من الرابعة إلى السادسة)، بحسب المؤهل الدراسي الذي يحمله، ويتم إبرام عقد تدريب بين الجهة الحكومية والخريج المتدرب بنظام المكافأة الإجمالية المقطوعة، وتلتزم الجهة الحكومية بتسجيل الخريج المتدرب في نظام التقاعد، والقيام بسداد الاشتراكات المقررة لذلك، ويتم تقييمه خلال فترة البرنامج التدريبي وفقاً للنموذج الذي يصدر عن الدائرة، وللجهة الحكومية تخفيض مدة التدريب في حال أثبت الخريج المتدرب كفاءته خلال فترة التدريب، وذلك لغرض التعيين، وفي حال لم يجتز الخريج المتدرب فترة التدريب، تُمدد بحد أقصى ثلاثة أشهر إضافية فقط، فإذا اجتاز مدة التمديد بنجاح يتم تعيينه، وإذا لم يجتزها تنتهي خدمته.
• شروط التعيين تضمنت أن يكون المتقدم للوظيفة مواطناً، ويمتلك المؤهل والخبرة المطلوبة.
• الشروط أجازت تعيين غير المواطن، شريطة عدم وجود مرشح مواطن تتوافر لديه الشروط.
• يتعين على الموظف، عند مباشرته العمل، توقيع إقرار يوضح أنه لا يعمل لدى أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية.
المصدر:
الإمارات اليوم