آخر الأخبار

رجل يخسر 396 ألف درهم في تداول وهمي عبر شركة غير مرخصة

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 396 ألفاً و58 درهماً، كان قد استولى عليه بعد أن أقنعه بالاستثمار في عملية تداول وهمية عبر شركة غير مرخصة، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 396 ألفاً و58 درهماً، بعد أن قام بالاحتيال عليه وسرقه منه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي أصابته، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على المبلغ المملوك له، بعد أن أوهمه بالاستثمار في التداول، وأنها منصة آمنة ويستطيع كسب أرباح منها وحوّل تلك المبالغ على دفعات، وتبيّن أنه وقع بعملية نصب واحتيال، وأن الشركة غير مسجلة، وإثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وتمت إدانة المدعى عليه الذي قدّم مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، وقدّم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي تغريم المتهم (المدعى عليه) مبلغ 500 ألف درهم في محكمة أول درجة، وتم تخفيض المبلغ إلى 300 ألف درهم في الاستئناف، وأيّدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، وبذلك يكون الحكم إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، فقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعي رد المبلغ المستولى عليه، أشارت المحكمة إلى أنه طبقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه»، لافتة إلى ثبوت الخطأ في حق المدعى عليه بناء على حكم المحكمة الجزائية، ويكون ملزماً برد المبلغ للمدعي.

وعن طلب التعويض، بيّنت المحكمة أنه طبقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه «الاستيلاء على الأموال المملوكة للمدعي» وفق الثابت بالحكم الجزائي، وقد ألحق بالأخير أضراراً متمثّلة في الضرر المادي «فوات الكسب واستيلاء على ماله» والضرر المعنوي «من الحسرة والندم»، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 396 ألفاً و58 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا