استولى محتالون على مركبة فارهة من نوع «بورش كايين» طرحها مالكها للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني، فتواصل معه أحدهم وأبلغه برغبته في شرائها ثم التقوه في مركز التسجيل، وسلموه شيكاً مزوّراً قيمته 575 ألف درهم، قبل أن يستولوا على المركبة ويشرعوا في تسفيرها خارج الدولة.
ولجأ المجني عليه إلى تقديم بلاغ جزائي انتهى بإدانة المتهمين، ثم أقام دعوى أمام القضاء المدني الذي ألزم أربعة متهمين بردّ قيمة المركبة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وتفصيلاً، أقام مالك السيارة دعوى مدنية ضد أربعة متهمين، وطالب بإلزامهم بالتضامن بدفع قيمة مركبته البالغة 575 ألف درهم، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الخسائر والأضرار التي لحقت به جراء واقعة الاحتيال.
وأفاد المدعي بأن المتهمين اشتركوا مع آخرين هاربين في تزوير شيك مدير منسوب إلى بنك محلي، بعد اصطناعه على غرار الشيكات الصحيحة، ثم سلموه إليه كوسيلة احتيالية لإقناعه بتمام عملية البيع، وبعد تسلُّم الشيك، سجل السيارة باسم أحدهم، وبادروا على الفور بتسجيلها باسم ثالث لتهريبها خارج الدولة، قبل أن يكتشف المجني عليه أن الشيك مزور بالكامل.
وباشرت النيابة العامة في دبي التحقيق في البلاغ، وأسندت إلى المتهمين تهم تزوير محرر غير رسمي، واستعمال محرر مزور، والاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال، وقضت المحكمة الجزائية حضورياً بالنسبة لأول ثلاثة متهمين وغيابياً للرابع، بمعاقبتهم بالحبس ستة أشهر عن التهم جميعاً للارتباط، وتغريمهم متضامنين 575 ألف درهم قيمة ما تعذر ضبطه، وإبعادهم عن الدولة، وأصبح الحكم نهائياً في مراحل التقاضي اللاحقة.
وبعد نظر الدعوى المدنية رأت المحكمة أنه استناداً إلى مبادئ محكمة التمييز بشأن حجية الأحكام الجزائية، فإن المحكمة المدنية ملتزمة بما فصل فيه الحكم الجزائي من ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهمين، باعتبار أن تزوير الشيك واستعماله والاستيلاء على المركبة تُشكل فعلاً ضاراً موجباً للمسؤولية المدنية. وأوضحت المحكمة أن الضرر المادي الذي أصاب المدعي يتمثل في حرمانه الانتفاع بمركبته وفقد قيمتها، إضافة إلى ما تكبده من مصروفات شكاوى وإجراءات وتقاضٍ. كما تمثل الضرر الأدبي فيما لحقه من حسرة وأسى جراء فقدان سيارته بالطريقة الاحتيالية المذكورة.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأربعة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي 575 ألف درهم قيمة المركبة المستولى عليها، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. كما ألزمتهم برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
mfouda@ey.ae
المصدر:
الإمارات اليوم