قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال بأن يرد 24 ألفاً و500 درهم، تحصل عليها من حساب بنكي، بعدما تواصل مع صاحب الحساب هاتفياً، وأوهمه بأنه موظف بنك، وأنه يحتاج إلى تحديث بيانات بطاقته المصرفية.
كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته بمبلغ 3000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد محتال، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 24 ألفاً و500 درهم قيمة ما استولى عليه من حسابه، وإلزامه بدفع 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالفائدة القانونية المستحقة، وبالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه تواصل معه عبر الهاتف، وعرّف نفسه بأنه موظف بنك، وزعم أنه يريد تحديث البطاقة البنكية الخاصة، وطلب بيانات البطاقة والرقم السري، واستطاع من خلال ذلك سحب مبلغ المطالبة، وقد أدى ذلك إلى إصابة المدعي بأضرار جسيمة، وتكبده خسائر مالية كبيرة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تحصّل على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه، دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما، ودون إخطاره الجهات المختصة بذلك، حيث ادعى أنه يعمل لدى أحد البنوك، طالباً منه بيانات بطاقة البنك والرقم السري OTP، وبعد محاولات عدة منه أعطاه البيانات، وبعدها مباشرة تم سحب مبلغ 24 ألفاً و500 درهم من حسابه البنكي. كما أثبت تقرير التحريات أن المتهم هو المستفيد من تحويل المبلغ المالي، ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يتعين معه إدانته. وقد انتهت المحكمة الجزائية إلى إدانته، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، ولم يحضر المدعى عليه - على الرغم من إعلانه بالدعوى - ولم يقدم ما يفيد برد المبلغ للمدعي، وهو ما تكون معه مطالبة المدعي على سند من القانون.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن «الضمان في جميع الأحوال يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب»، مضيفة أن «للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقد ثبت ارتكاب المدعى عليه خطأ، تمثل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، هو الاستيلاء على المبلغ محل المطالبة. وقد ترتب على ذلك ضرر مادي، تمثل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال. ولم يقدم المدعي الخسائر المادية الأخرى حتى تعوضه عنها المحكمة».
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 24 ألفاً و500 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز المبلغ المحكوم به، مع تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية بمبلغ 3000 درهم، وبالرسوم والمصروفات.
المصدر:
الإمارات اليوم