آخر الأخبار

25 ألف درهم تعويضاً عن «تعليقات مسيئة» على محل تجاري

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ملاك محل تجاري أن يؤدوا إلى صاحبة محل منافس مبلغ 25 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لمحلها والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المدعى عليهم تسببوا في المساس بسمعة المحل والتأثير سلباً في زبائنه.

وفي التفاصيل، أقامت مالكة محل تجاري دعوى قضائية ضد ملاك محل منافس، طلبت فيها إلزامهم بالتضامن أن يؤدوا لها مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء خطئهم، مع إلزامهم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تملك رخصة تجارية ولديها حساب في منصات التواصل الاجتماعي الخاص بشركتها، وأن المدعى عليهم هددوها علناً فضلاً عن الإساءة لسمعة المحل التجاري المملوك لها، والتشهير بها في التعليقات العامة، مدعين أن الخدمة التي تقدمها تعود لهم بشكل حصري، ورفعوا دعوى قضائية ورفضت، وأكدت أنها خسرت العديد من العملاء بسبب التعليقات، وانخفض مدخول وأرباح مؤسستها التجارية، بعدما أثرت التعليقات في سمعة المحل، كما أنها تكبدت مبلغ 71 ألف درهم أتعاب محاماة بسبب الدعوى التجارية المرفوعة عن حقوق الملكية الفكرية، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محادثات التواصل الاجتماعي (إنستغرام) مع الترجمة، وصور أحكام قضائية، فيما قدمت وكيلة المدعى عليهم مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ إذا كان ثابتاً من الأوراق، وكان الضرر واقعاً فعلاً لما لحق بالمدعية من إساءة إلى سمعتها وتراجع في نشاطها التجاري، وتوافرت العلاقة السببية بين الفعل الضار والنتيجة، فإن مسؤولية المدعى عليهم تكون قائمة بموجب أحكام مواد قانون المعاملات المدنية، إذ إن كل إضرار بالغير يوجب الضمان، ويُعد كل تعدٍّ أو تقصير سبباً في إلزام مرتكبه التعويض عن الضرر الذي نشأ عنه. وعن إنكار المدعى عليهم المستندات المقدمة من المدعية والتي تضمنت صوراً للمراسلات والتهديدات والتشهير، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهم لم يجحدوا المستندات المقدمة، ولم يبيّنوا مواضع العوار فيها أو يطعنوا عليها بالتزوير وفقاً لما أوجبه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ويكون سكوتهم عن الجحد إقراراً ضمنياً بما ورد بها، خصوصاً أن مضمونها يتضمن مراسلات وتعليقات منشورة عبر الوسائط الإلكترونية الخاصة بالمدعية وبصورة علنية على صفحة الشركة. ولفتت المحكمة إلى أنها تستخلص من أوراق الدعوى وما جاء بمفردات وطيات المستندات، ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليهم، المتمثل في التشهير والتهديد. وقد تسبب ذلك بضرر مادي للمدعية، تمثل في المساس بسمعة المحل والتأثير في زبائنه، وقد توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ما يستوجب التعويض، ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الضرر الأدبي، مشيرة إلى أن الشركة المدعية هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها.

وحكمت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعية مبلغ 25 ألف درهم، وإلزامهم الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا