قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل متعثر في سداد قرض بقيمة 629 ألفاً و223 درهماً، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات، ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل متعثر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 629 ألفاً و223 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 12%، مع إلزامه بالفائدة الاتفاقية بواقع 5.14% من تاريخ الحصول على القرض، وبالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه حصل على قرض في يناير 2024، وامتنع عن سداد الأقساط المتفق عليها، وقدم سنداً لدعواه صورة من اتفاق القرض، وكشف حساب، وصورة شيك، إضافة إلى صورة شهادة راتب.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، يحدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد باستمرار من عدم تجاوز هذا الحد، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم، إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصل على تسهيل مصرفي من المدعي، عبارة عن قرض بمبلغ 650 ألف درهم، وأن الضمانات التي تحصل عليها المدعي هي راتب المدعى عليه، وأن البيّن من شهادة الراتب المقدمة من المدعي في أوراق الدعوى، أن راتب المدعى عليه الصافي مبلغ قدره 16 ألفاً و947 درهماً، وهو المعيار لمنح القرض، كون ذلك المبلغ الذي ينزل في حسابه من جهة عمله، وكان المدعي قد منح المدعى عليه القرض الشخصي بمبلغ قدره 650 ألف درهم، أي أن مبلغ القرض تجاوز 20 ضعف الراتب الذي هو 338 ألفاً و940 درهماً، وبناءً على ما سبق تستخلص المحكمة أن المدعي قد خالف التعليمات بخصوص القرض الشخصي، بأن تجاوز الحد بأكثر من 20 ضعف الراتب، كما أنه لم يلتزم بأخذ شيكات متعددة. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبإلزام المدعي بالمصروفات القضائية.
. المحكمة أكدت أن البنك لم يتخذ الضمانات الكافية.
المصدر:
الإمارات اليوم