آخر الأخبار

«اختلاف الجنسية» بين الأزواج يثير نزاعات حضانة عابرة للحدود

شارك

واجه آباء مقيمون في الدولة نزاعات قانونية متعلقة بحضانة أطفالهم، بعد أن سافروا إلى خارج الدولة بصحبة أمهاتهم، إذ فوجئوا بدعاوى طلاق ونفقة، ورفض إعادة الأبناء إلى الدولة.

وتحدث هذه النزاعات بشكل رئيس بين الأزواج مختلفي الجنسية، عندما يقرر طرف الانفصال عن الطرف الآخر، ويرغب في مغادرة الدولة نهائياً، حيث يتنازع كل منهما على اصطحاب الأبناء معه إلى بلده. وقال أزواج إنهم وقعوا في عمليات خداع وتضليل بعد سفر أطفالهم من الدولة للانتقال إلى بلد أحد الوالدين والاستقرار فيه، من دون موافقة منهم.

وأكد مستشار قانوني أن مسألة أحكام الحضانة في حال اختلاف الجنسية ومكان إقامة الأبوين تثير العديد من المرجعيات القانونية، لأنها تتعلق بتنازع القوانين وقواعد الاختصاص القضائي الدولي، فيما حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد أربعة شروط للسفر بالمحضون إلى خارج الدولة، من بينها أنه يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الطرف الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الأب. وبلغ إجمالي حالات الطلاق بين الوافدين في نظام الزواج الإلكتروني لدى وزارة العدل، على مستوى المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، 171 حالة العام الماضي.

وتفصيلاً، قال قارئ في رسالة لـ«الإمارات اليوم»، إنه مقيم في دبي وزوجته تحمل جنسية مختلفة عن جنسيته، وكان يرسل مصروفاً شهرياً لها وللأولاد، لكنه فوجئ بأنها أقامت دعوى ضده تطلب فيها زيادة النفقة، مضيفاً أنه يريد أن يطلقها عن طريق محاكم بلده، ويلتزم النفقة التي تقررها المحكمة، متسائلاً عن كيفية أخذ أولاده المقيمين حالياً معها في بلدها إلى حضانته.

وفي قضية أخرى، أقام أب عربي دعوى قضائية أمام المحكمة يطلب فيها إسقاط حضانة الأم عن الأطفال، وضمهم إليه، نظراً لإقامة الأم في بلد يعسر معه على الأب القيام بواجباته كولي طبيعي عليهم. وقال إن زوجته غادرت في زيارة عائلية إلى دولة أخرى، ورفضت العودة إلى مسكن الزوجية في الإمارات، متخذة من الدولة الأخرى محلاً دائماً للإقامة. وتابع أنها أقامت دعوى قضائية في البلد الجديد من أجل الطلاق للضرر، بينما حضرت أم الأطفال وأفادت بأن الأب خدعها حين ذهب لزيارتها في البلد الذي تقيم فيه، وطلب منها اصطحاب الأطفال ثلاثة أيام إلى الدولة على أن يعيدهم إليها، لكنها فوجئت برسالة منه عند وصوله المطار بالأطفال يخبرها فيها بأنه لن يعيد الأطفال، وأن عليها الحضور إلى الدولة لرؤيتهم، مشيرة إلى أن لديها حكماً بحضانة الأطفال من البلد الذي تحصلت منه على حكم بالطلاق للضرر.

وفي قضية مشابهة أقام أب دعوى أمام المحكمة ضد طليقته، ملتمساً إسقاط حضانتها عن ابنته، وضمها إليه للسفر والاستقرار في بلده، بدعوى أن المدعى عليها تحتضن الابنة، وأنه أنهى عمله في الدولة، وألغى إقامته، ويعتزم المكوث في وطنه. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها أن إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، غير جائز. كما أكدت عدم جواز إسقاط حضانة الأم المطلقة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، إلا إذا كان انتقال الأب بقصد الاستقرار، ولم يكن فيه ضرر للأم، وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية أو العصرية، وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي.

وبناء عليه قضت المحكمة بأحقية الأم المطلقة في حضانة نجلتها على الرغم من مكوث الأب في موطن آخر. وحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد أربعة شروط للسفر بالمحضون إلى خارج الدولة، إذ ذكر أولاً أنه يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب.

وثانياً، للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يكفل عودة المحضون. ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالد الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الأب، ما لم يتعذر الحضور.

وثالثاً، يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالدين، أو أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما.

ورابعاً، للمحكمة أن تأذن للحاضن من غير الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يكفل عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب، أو وفاتهما، ما لم يتعذر حضورهما أمامها.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن حضانة الأولاد في كل القوانين ترتبط بمصلحتهم ومكان استقرارهم الدراسي والنفسي والاجتماعي. ويمكن اعتبار هرب الأم بالمحضونين إلى بلدها دون موافقة الأب دليلاً على عدم مراعاتها مصلحتهم واستقرارهم في دولة الإمارات، وكذلك منعه من رعايتهم وتربيتهم وممارسة ولايته عليهم، وهو ما يمكن أن تضعه المحكمة في اعتبارها عند الفصل في مسألة حضانة الأولاد ومصلحتهم، شريطة توفير من يقوم على رعايتهم وتربيتهم من النساء في مكان إقامة الأب.

وأكد الشريف أن مسألة أحكام التطليق والحضانة والنفقة في حال اختلاف جنسيتي الأبوين ومكان إقامتهما تثير العديد من المرجعيات القانونية، لأنها تتعلق بتنازع القوانين وقواعد الاختصاص القضائي الدولي. وأشار إلى أن هناك حالات مثارة عدة يكون فيها الأب مقيماً في دولة الإمارات، والأم من جنسية أخرى، وتنقل إقامتها بالأولاد إلى بلدها الأم، وترغب في التطليق وحضانة الأولاد والنفقة من محاكم الدولة. وذكر أن جميع المحاكم، سواء في بلد الأب أو الأم أو الإمارات في حالة إقامة أحد الزوجين فيها، مختصة دون أفضلية بينها، أي أنه حال إقامة أي دعوى أمام أي من هذه المحاكم، تكون مختصة، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أنه من حسن الفطنة اختيار المحكمة التي يسهل تنفيذ الأحكام في دائرتها، فدعوى الحضانة من جانب الأب يسهل تنفيذ حكمها لدى المحكمة التي تقيم في دائرتها الأم بالمحضونين، أما دعوى التطليق والحضانة والنفقة التي تقيمها الزوجة أو الأم فيسهل تنفيذ حكمها في المحكمة التي يقيم الزوج أو الأب في دائرتها.

أما عن القانون الواجب التطبيق، فهو بصفة أصيلة قانون الدولة التي تقام الدعوى أمام محاكمها، لارتباط ذلك بسيادة الدولة وقوانينها على أراضيها وأمام محاكمها، مع ملاحظة أن بعض الدول تخرج عن الأصل في نطاق ضيق لاعتبارات معينة، ومن ذلك ما تجيزه قوانين بعض الدول للأطراف في مسائل الأحوال الشخصية من طلب تطبيق قانونهم الشخصي، والقانون الإماراتي من ضمن هذه القوانين. وعليه، إذا تم رفع دعوى أمام القضاء الإماراتي، فيجوز لكل طرف طلب تطبيق قانونه الشخصي، أي أن الزوج يطلب تطبيق قانون بلده والزوجة تطلب تطبيق قانون بلدها، مع الالتزام بتقديم نسخة معتمدة ومصدقة من القانون المطلوب تطبيقه، فإذا طلب الزوج تطبيق قانونه وقدم نسخة معتمدة ومصدقة منه، طبقته المحكمة، وإذا طلبت الزوجة تطبيق قانونها وقدمته، طبقته المحكمة. أما إذا طلب كل منهما تطبيق قانونه فتطبق المحكمة قانون دولتها هي (الدولة الكائن بها مقر المحكمة)، باعتباره الأصل، وفقاً لمبدأ سيادة قوانين الدولة على أراضيها.

جواز السفر

أعطى قانون الأحوال الشخصية للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر، فيُسلَّم للحاضنة، وللمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. كما أن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية للمحضون، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة. كما نص على أن لكل من بلغ 18 عاماً ميلادياً دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.

الأوراق الثبوتية

نص القانون على أن يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون، على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته أو يخالف مصلحة المحضون أو ينتفع بها بغير حق.

وفي حال مخالفته، فللولي طلب الأوراق الثبوتية. ولا تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن من المحكمة، وبما تقتضيه مصلحة المحضون.

ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.

شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب اسرائيل مصر

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا