آخر الأخبار

عربي يرفض سداد مليوني درهم بدافع «تحريم الفوائد»

شارك

ماطل شخص من جنسية عربية في رد دين قيمته مليونا درهم، اقترضه من صديقه، زاعماً أن القرض عبارة عن مليون درهم فقط، وسدد منه 100 ألف، إلا أن الدائن يحاول فرض فوائد ربوية عليه.

وقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليه بسداد الدين كاملاً، في ظل توقيعه على إيصال باستلامه المبلغ من المدعي.

وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية، مطالباً بإلزام آخر بسداد مليوني درهم أقرضه إياه، إضافة إلى 500 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة مماطلة المدعى عليه في السداد.

وقال في بيان دعواه إنه أقرض المبلغ للمدعى عليه في ديسمبر عام 2024، بموجب إيصال استلام ممهور بتوقيع المدين، مع تعهده برد المبلغ خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف أنه على الرغم من مطالباته الودية المتكررة بسداد المبلغ، إلا أن المدّعى عليه رفض السداد، ما ألحق به ضرراً تمثل في حرمانه من استثمار المبلغ، وترتب على ذلك خسارة لحقت به، وفوتت عليه الكسب الذي كان ينتظره منذ تاريخ الاستحقاق، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى.

وقدم حافظة مستندات، تضمنت صورة من عقد القرض.

وحضر وكيل قانوني عن المدعى عليه، وقدم مذكرة دفاعية، انتهت إلى طلب رفض الدعوى أصلياً، استناداً إلى أن «الاتفاق باطل، لمخالفته النظام العام المتمثل في تحريم الفوائد الربوية».

واحتياطياً، طلب المدعى عليه إلزام المدعي بإثبات أصل الدين فقط، مشيراً إلى أن المبلغ المتبقي بذمته لا يتجاوز 900 ألف درهم من إجمالي مليون درهم هي قيمة الدين الحقيقية.

وقدّم صورة من مراسلات متبادلة بين الطرفين عبر تطبيق «واتس أب»، في محاولة أخيرة للتنصل من الدين.

وبعد نظر دفوع الطرفين ومستندات الدعوى، لم تلتفت المحكمة المدنية إلى محاولات التهرب من السداد، أو الدفع ببطلان اتفاقية القرض من قبل المدعى عليه، بل اعتمدت في حكمها على مبدأ «حجية المحرر العرفي» وعبء الإثبات.

وأفادت في حيثيات الحكم بأن المدعى عليه لم ينكر صراحة توقيعه على سند القرض، ما يجعله حجة كاملة ضده بموجب قانون الإثبات، الذي ينص على أن «المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء».

كما أسست المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته، مستندة إلى المبدأ القانوني «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه».

ورأت أن الإقرار بالدين، المذيل بتوقيع المدعى عليه، والذي لم يُنكره أو يدفع ببطلانه، يثبت انشغال ذمته بمليوني درهم وفقاً لقانون الإثبات.

وحول طلب المدعي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن مماطلة المدعى عليه في السداد، أوضحت أن المسؤولية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة (خطأ وضرر وعلاقة سببية)، وأن ملف الدعوى خلا من دليل على الأضرار التي أصابت المدعي، ما يجعل طلبه «قولاً مرسلاً»، ورفضت طلب التعويض.

إلى ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على مبلغ الدين، تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وهو ما يتفق مع العرف القضائي المستقر في قضاء التمييز عند غياب الاتفاق على الفائدة. وبذلك، قضت بإلزام المدعى عليه بدفع أصل الدين والفائدة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا