قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام أحد الآباء بسداد 125 ألفاً و706 دراهم رسوماً دراسية متأخرة على ابنيه لمصلحة إحدى المدارس الخاصة، بعد أن استنفدت المدرسة جميع السبل الودية للحصول على مستحقاتها دون جدوى.
وتفصيلاً، أقامت مدرسة خاصة في دبي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية عربية بأن يؤدي مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، ورسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقالت في بيان دعواها إن طفلي المدعى عليه كانا يدرسان فيها، لكنه لم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية، وتراكمت عليه لأكثر من عام، وقدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم بذلك رغم المطالبات الودية المتكررة لحثه على ذلك، الأمر الذي دفع المدرسة إلى إقامة الدعوى.
وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من العقد المبرم بينهما، وصورة من فاتورة حسابية، فيما لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة التي قررت ندب خبير حسابي لمباشرة النظر في القضية.
من جهته، انتهى الخبير في تقريره إلى أنه بموجب عقد مبرم بين المدعى عليه والمدرسة التحق ابناه بالدراسة لديها.
وأوضح أنه بموجب العقد فإن الطفلين استمرا في الدراسة لدى المدعية حتى العام الدراسي الماضي، ولم يتضح للخبرة ما إذا كان الطفلان مستمرين أم لا، لكن - حسب الثابت من كشوف حسابات المدعى عليه المستخرجة من النظام المحاسبي للمدرسة - تبين أن إجمالي تكاليف الرسوم المدرسية شاملة الأنشطة والخدمات يبلغ 160 ألفاً و706 دراهم، وأن المدعى عليه لم يسدد سوى 35 ألف درهم فقط، وترصد في ذمته 125 ألفاً و706 دراهم.
وأفاد الخبير بأنه لم يتضح أو يثبت سداد المدعى عليه أي مستحقات أخرى، فيما تبين أنه وقع على اتفاقية سداد المبلغ في صورة أقساط، مؤكداً التزامه بدفع الرسوم الدراسية المترصدة في ذمته حتى العام الدراسي 2023/2024، لكنه لم يقدم ما يثبت التزامه بذلك، ومن ثم يتبين للخبرة أنه مترصد في ذمته مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم.
بدورها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في ظل عدم حضور المدعى عليه، ما يجعل الحكم بمثابة الحضوري عملاً بنص المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات، والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لافتة إلى أنها آثرت الاستعانة برأي الخبير بعد أن حددت له مهمته، وباشرها في الحدود المرسومة له وأودع تقريره الذي تطمئن له بما خلص فيه لسلامة الدراسة، وتأخذه كاملاً محمولاً على أسبابه وتحيل إليه وتعتبره جزءاً من أسباب حكمها.
وأفادت بأن تقرير الخبير أوضح أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدرسة المدعية ولم يسدد الرسوم الدراسية المترصدة بذمته والخاصة بابنيه على الرغم من تعهده بالسداد وفقاً لاتفاقية الأقساط والرسوم المدرسية الموقعة منه.
وقالت إن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال من حجيته قبله، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة 125 ألفاً و706 دراهم، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
• الأب قدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم.