أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك ثلاث حالات تُلزم مكاتب استقدام العمالة المساعدة بردّ كل أو جزء من أتعاب الاستقدام لأصحاب العمل، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، حددت فترة ضمان سنتين تغطي مدة عقد الاستقدام.
وأشارت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، إلى أن الحالات التي تُلزم المكاتب بردّ مبالغ الاستقدام لأصحاب العمل تتمثل في ثبوت أن العامل غير كفء مهنياً، أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي خلال فترة التجربة، وإنهاء العقد أو ترك العمل من قِبَل العامل لسبب غير مشروع، أما السبب الثالث فيتمثل في إنهاء العقد من قِبل صاحب لعمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام.
وذكرت الوزارة أن مكتب الاستقدام يلتزم بسداد الأتعاب خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، وأكدت أنه إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه يحق لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل، وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أي مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
وتابعت: «إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأي مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحمل صاحب العمل هذه الكلفة، وإذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب لاستقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اللائحة التنفيذية حددت سبعة التزامات على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة، إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، ومن بين الالتزامات أيضاً تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل، الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد بخلوّ صحيفته الجنائية من أي سوابق، وأنه حسن السيرة والسلوك، وأوضحت أن المكتب يقدّم أيضاً ما يفيد بتعامله مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المُستقدم منها العامل المساعد، إضافة إلى تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد، وعدم تحمّل العامل المساعد تلك المبالغ.
وأكدت الوزارة أنه يُشترط حصول العامل المساعد على شهادة علمية، أو شهادة صادرة عن جهة رسمية في المهن التي تتطلب وجود اختصاص، مثل مهنة التمريض وقيادة السيارات.
وأفادت الوزارة بأن هناك ثلاثة اشتراطات للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، وهي أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.