في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفاد الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري، بأن الأمر الصادر مؤخرا والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، يشمل ايضا الأفراد ولا يقتصر على الشركات.
وأوضح في مداخلة مع صباح الورد على "الجوهرة أف أم" ان القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 هو الذي اقر ضمن الفصل 412 انشاء مثل هذا القرض وينص "بصريح العبارة" على تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8 % من ارباح السنة المحاسبية السابقة للبنوك مشيرا الى ان هذه النسبة تناهز نحو 120 مليون دينار بمن ارباح 2025، ملاحظا أن هذا القانون استغرق الامر سنتين قبل صدور الأمر الترتيبي بشأنه والمتعلق بالأمر 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
ولاحظ العياري انه تم فسح المجال للافراد للحصول على قرض الاستهلاك لاهمية عامل الاستهلاك في الدورة الاقتصادية.
حجم التمويلات
يشار الى النص الترتيبي حدد سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
"حساب خط التمويل على الشرف"
ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم "حساب خط التمويل على الشرف"، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية ويُلزم القانون البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.
كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.
المصدر:
جوهرة