صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة، الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
وحدد النص سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم "حساب خط التمويل على الشرف"، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية. وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.
المصدر:
جوهرة