آخر الأخبار

‫الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام المرور بشأن رخص السير

شارك الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل نظام المرور.

وجاءت أبرز تفاصيل التعديل كما يلي:

1. إلغاء المادة الحادية والسبعين من نظام المرور.

2. تعديل جدول المخالفات رقم (2) الملحق بالنظام - المعدل سابقًا بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ - بإضافة فقرة جديدة برقم (16)، تتعلق بـ “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، كإحدى المخالفات المدرجة في هذا الجدول.

يُذكر أن قيمة الغرامة المالية المحددة للمخالفات المدرجة في هذا الجدول تبلغ 150 ريالًا للحد الأدنى و300 ريال للحد الأعلى.

الجدير بالذكر أن المادة 71، والتي تم إلغاؤها من النظام، كانت خاصة بتحديد غرامة تأخير تجديد رخص السير والقيادة.

سبق المصدر: سبق
شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا