آخر الأخبار

تعرف على تفاصيل تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

شارك الخبر
مصدر الصورة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتضمن القرار بان يكون نفاذ تعديل بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

وفيما يلي تفاصيل التعديلات:

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10 /7 /1403هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

«1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

2- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

«1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام».

3- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

«لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح».

4- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

«يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

5- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

«1- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

2- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

6- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

«يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم».

7- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

«1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباش ....

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
سبق المصدر: سبق
شارك الخبر

إقرأ أيضا