متابعة الحدث
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 المتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، في خطوة تؤشر إلى اقتراب تنظيم دورة انتخابية جديدة تخضع لإطار قانوني أكثر تشددًا ووضوحًا من الدورات السابقة. ويعيد القرار إنتاج العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، واضعًا قواعد تفصيلية لسجل الناخبين، وترشح القوائم، وضوابط الدعاية، وآليات الاقتراع، وصولًا إلى احتساب المقاعد والطعون والعقوبات.
من أبرز ما يحمله القرار الجديد هو تكريس لجنة الانتخابات المركزية كجهة حصرية لإدارة العملية الانتخابية، بما يشمل تسجيل الناخبين، واعتماد القوائم، وتنظيم حملات التوعية، وضمان رقابة المراقبين والصحفيين. كما يُلزم القرار الحكومة وأجهزتها بالحياد الكامل في جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو مطلب لطالما شدد عليه المجتمع المدني لضمان شفافية الانتخابات.
على مستوى الناخبين، يمنح القرار حق التصويت لكل فلسطيني بلغ 18 عامًا، وأقام ستة أشهر داخل حدود الهيئة المحلية، شريطة إدراج اسمه في سجل الناخبين النهائي. وتتيح المواد المنشورة إمكانية الاعتراض على السجل الابتدائي، والطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدد قصيرة ومحددة، في محاولة لضمان نزاهة قوائم الناخبين قبل يوم الاقتراع.
أما في محور الترشح، فيفرض القانون نظام القوائم المفتوحة في البلديات، والترشح الفردي بنظام الأغلبية في القرى. إلا أن الأهم هنا هو الشروط الصارمة المفروضة على القوائم، والتي تُعد من أكثر البنود تفصيلًا في القرار. إذ يشترط القانون تسجيل القائمة باسم وشعار معتمدين، وتحديد ممثل مفوض عنها، وتعيين مدير للحملة الانتخابية يكون مسؤولًا عن كل نشاطاتها. كما يُلزم القوائم بكشف مصادر تمويل حملاتها، وإيداع مبلغين ماليين: الأول غير مسترد، والثاني كتأمين يُعاد بعد إزالة كل مظاهر الدعاية وتقديم تقرير مالي كامل. وإلى جانب ذلك، يفرض القرار حدًا أدنى لتمثيل النساء داخل القوائم، بواقع ثلاث مرشحات في البلديات ذات 11 مقعدًا، وأربع مرشحات في البلديات الأكبر. ويُشترط أيضًا أن يوقّع كل مرشح في القائمة إقرارًا يلتزم فيه بـ”برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية”، ما يجعل الترشح مرتبطًا بإطار سياسي محدد.
وتُلزم المواد القانونية القوائم بعدم الحصول على أي تمويل خارجي أو حكومي، سواء كان نقديًا أو عينيًا، مع فرض رقابة مالية مباشرة من لجنة الانتخابات، وتحديد سقوف للإنفاق تتناسب مع حجم الهيئة المحلية وعدد الناخبين. كما تحظر الدعاية داخل دور العبادة والمؤسسات العامة، وتمنع استخدام الشعارات الحكومية، أو إنتاج خطاب تحريضي أو عنصري، تحت طائلة المساءلة.
وفي ما يتعلق بآليات التصويت، يحدد القرار إجراءات دقيقة لضمان الشفافية، من فتح صناديق الاقتراع أمام الوكلاء للتأكد من خلوها، إلى تنظيم محاضر مفصلة تشمل كل خطوة من خطوات الاقتراع والفرز. وتبدأ عملية الفرز داخل مراكز الاقتراع خلال ساعة من الإغلاق، وتنتهي خلال 12 ساعة، مع إعلان النتائج الأولية في غضون 24 إلى 48 ساعة. ويتم احتساب المقاعد في البلديات عبر نظام سانت لوجي للتمثيل النسبي، فيما تعتمد القرى ترتيب الأصوات المباشر للفائزين.
كما ينص القرار على منظومة متقدمة للطعون، تتيح لأي مرشح أو ممثل قائمة الاعتراض على النتائج خلال سبعة أيام، على أن تفصل المحكمة المختصة خلال خمسة أيام فقط، مع إمكانية إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا وإعادتها خلال ستة أسابيع.
أما على صعيد النزاهة الانتخابية، فيُدرج القرار مجموعة عقوبات مشددة ضد التلاعب، وشراء الأصوات، وتزوير المحاضر، وإخفاء المواد الانتخابية، والتحريض ضد المرشحين، وتصل بعض العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات، مع مضاعفتها إذا كان الفاعل من العاملين في لجنة الانتخابات أو موظفيها، إضافة إلى إمكانية حرمان المدانين من حق الترشح والانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
للاطلاع على على النص اضغط هنا
المصدر:
الحدث