الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]
يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في الدور 16 لمونديال 2026 بمدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، يوم السبت الجاي مع الساعة السادسة بتوقيت المغرب.
المباراة بين المنتخب الوطني وكندا فكرة القدم وعلى أهميتها عند المغاربة، إلا أن المغرب ديجا كان لعب ماتش سياسي كبير فهاد المدينة اللي عندها مع المغرب صدفة ديال كونها مدينة عالقة فذهن المغرب، دابا رياضيا وشحال هادي سياسيا.
اللي ما كيعرفوهش المغاربة هو أن مدينة هيوسن كانت شاهدا على واحدة من أهم المحطات فتاريخ المغرب السياسي ووحدته الترابية وسيادته على الصحراء، بحيث سبق ليها احتاضنات إجتماعات مباشرة بين المغرب والبوليساريو في الفترة مابين 14 و16 شتنبر 1997 وهي الإجتماعات اللي كانت برعاية المبعوث الشخصي جيمس بيكر، وخلال فترة الأمين العام كوفي عنان، وسالات بإتفاقية أو إعلان هيوستن الشهير.
هاد الماتش السياسي المغربي ضد البوليساريو حضروا عن الجانب المغربي الوزير الأول وزير الخارجية عبد اللطيف الفيلالي، والدبلوماسي المغربي، أحمد السنوسي، ووزير الداخلية ادريس البصري، بالإضافة لمسؤولين آخرين، وعن جبهة البوليساريو قياديين فيها بحال الراحلين المحفوظ اعلي بيبا وامحمد خداد.
هاد الماتش السياسي الكبير اللي لعبوا المغرب في هيوستن بولاية تكساس، كان من بين أبرز المحطات الأولية لإجراء الإستفتاء اللي عفا عليه الزمن دابا، وسالا بما يسمى “إعلان هيوستن” وتضمن مجموعة من البنود والشروط والمحددات لهاد الإستفتاء، وحدد المعنيين بالتصويت، وبعض الإجراءات المرتبطة بهاد العملية الإنتخابية.
هاد “إعلان هيوستن” أكد فيه الجانبان على “الامتثال لالتزاماتهما فيما يتعلق بعملية تحديد الهوية، وإعادة اللاجئين والأسرى والمعتقلين إلى الوطن، وحصر قواتهما، وكذلك مدونة قواعد السلوك الخاصة بحملة الاستفتاء.”
ويشير لموافقة الطرفين على “أن الأمم المتحدة مطالَبة، بموجب خطة التسوية، بتنظيم وإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف وخالٍ من جميع القيود، سواء بالنسبة للمشاركين أو المراقبين المعتمدين. كما يفهمان ويوافقان على أن الممثل الخاص للأمين العام سيحدد بدء حملة الاستفتاء عندما يقتنع بأن جميع هذه الشروط قد استوفيت.”
ويوافقان أيضا على “أن سلطات وصلاحيات الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، كما هو موصوف في خطة التسوية، وخلال حملة الاستفتاء، كما هو موصوف في مدونة قواعد السلوك، تنطبق لضمان جملة أمور من بينها وجود حرية كاملة للتعبير والتجمع والصحافة، وكذلك حرية تنقل الأفراد والممتلكات إلى داخل الإقليم وخارجه وضمن نطاقه، مما يخلق مناخاً من الطمأنينة العامة يمكن ضمنه تنظيم وإجراء استفتاء من قبل الأمم المتحدة خالٍ من جميع القيود والترهيب والمضايقة.”
و يُخوَّل الممثل الخاص للأمين العام إصدار “لوائح تحظر الفساد والاحتيال والترهيب أو المضايقة التي قد تتدخل في تنظيم وإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف، ويُخوَّل كذلك مطالبة جميع الأطراف بأن تتاح لها فرص متساوية للوصول إلى جميع مرافق التلفزيون والإذاعة لغرض بث آرائها المتعلقة بالاستفتاء. وتُتاح مرافق التلفزيون والإذاعة على نفقة الأمم المتحدة للممثل الخاص للأمين العام بالقدر الذي يراه مناسباً، من أجل نشر المعلومات علناً حول الاستفتاء بغية إطلاع جميع الناخبين المؤهلين على حقوقهم والتزاماتهم.”
وفجانب مدونة قواعد السلوك لحملة الاستفتاء في الصحراء الغربية1 تُناط بالأمم المتحدة ” السلطة الوحيدة والحصرية على جميع المسائل المتعلقة بالاستفتاء، بما في ذلك تنظيمه وإجراؤه. وتُمارَس هذه السلطة، ضمن الإطار الذي حددته خطة التسوية، من قبل الممثل الخاص للأمين العام.”
و يحدد الممثل الخاص، وفقاً لخطة التسوية “تاريخ بدء حملة الاستفتاء، الذي يكون في الوقت الذي يقتنع فيه بأن جميع الشروط قد استوفيت لإجراء حملة حرة ونزيهة، ويكون هذا التاريخ قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاستفتاء. ولا تبدأ أي أنشطة لحملة الاستفتاء قبل ذلك التاريخ.”
ويؤكد على حق الطرفين وفقاً لأحكام هذه المدونة “القيام بحملة حرة لكسب تأييد المؤهلين للتصويت، خلال الفترة المحددة لهذا الغرض. ويحترم كل طرف الحق المقابل للطرف الآخر في هذا الصدد.”
وأيضا “يحترم الطرفان حق جميع الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الراغبين في المشاركة في فعاليات وأنشطة الحملة، مع الحظر الصريح لأي شكل من أشكال الترهيب، بما في ذلك ترهيب الأشخاص الساعين للوصول إلى مراكز الاقتراع. ويسهر الطرفان على ألا يقوم أي شخص أو مجموعة أشخاص بتعطيل الاجتماعات والمظاهرات والتجمعات التي ينظمها آخرون ذوو رأي سياسي مختلف. ويقوم الطرفان بما يلزم لضمان ألا يسعى أي شخص أو مجموعة أشخاص لمنع أي أحد من المشاركة في اجتماعات أو مظاهرات أو تجمعات سياسية ينظمها آخرون لطرح موقف سياسي مختلف عن موقفهم. ومن المفهوم أنه، باستثناء العائدين تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفقاً لخطة التسوية، لا يجوز لأي طرف تشجيع أو دعم أو تسهيل نقل أو انتقال أشخاص بأعداد كبيرة إلى الإقليم دون إذن صريح من الممثل الخاص.”
وكينص على حظر “حيازة الأسلحة من أي نوع، بما في ذلك الأسلحة التقليدية، أثناء أي اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع سياسي متعلق بحملة الاستفتاء.”
وكيقول أنه ” لا يجوز عقد أو تنظيم أي اجتماع أو مظاهرة أو تجمع سياسي يشارك فيه 30 شخصاً أو أكثر دون إذن مسبق، خطي، من الشرطة المدنية التابعة لبعثة مينورسو، التي تتشاور مع قوات الأمن القائمة. وفي جميع الحالات التي تكون فيها هذه المشاورة مطلوبة أو مسموحاً بها بموجب هذه المدونة، يُحدد الممثل الخاص وحده مدى كفاية هذه المشاورات. ويُخطر الطرفان الشرطة المدنية التابعة لبعثة مينورسو بنيتهما في عقد مظاهرة، ويتقدمان بطلب للحصول على الإذن المطلوب قبل يومين على الأقل من موعد المظاهرة المقترحة.”
ويشير إلى سهر الشرطة المدنية التابعة لبعثة مينورسو، وفقاً لمهامها التي تشمل مراقبة قوات الأمن القائمة، على “ألا تُعقد اجتماعات ومسيرات ومظاهرات وتجمعات الأطراف المتعارضة قريبة من بعضها البعض، أو في نفس الوقت، أو بطريقة تهدد النظام العام والأمن. ويتعهد الطرفان بالتعاون مع بعثة مينورسو بحسن نية حتى يُطبَّق هذا المبدأ بأمانة وبصورة معقولة في حال تزامن التواريخ أو الأماكن.”
وكيقول: ” يُنشئ كل طرف خطوط اتصال مباشرة ويحافظ على اتصال منتظم مع المكاتب الميدانية للممثل الخاص في الإقليم، ويُطلع الممثل الخاص على أي معلومات قد يطلبها أو يحتاج إليها لضمان حملة حرة ونزيهة.”
ويحترم الطرفان “حق جميع الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء في المشاركة في الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والتجمعات المصرح بها والمنظمة كجزء من حملة الاستفتاء. وعند الضرورة، يتخذ الممثل الخاص التدابير المناسبة لضمان أمن وحرية وصول الأشخاص المعنيين، بما في ذلك التشاور مع قوات الأمن القائمة.”
ويسمح الطرفان لـ “ممثلي الصحافة الدولية والمحلية والمراقبين المستقلين المعتمدين حسب الأصول من قبل الممثل الخاص بالوصول غير المقيد إلى جميع الأنشطة السياسية العلنية التي تُجرى خلال حملة الاستفتاء والاستفتاء. ويجب أن يكون هؤلاء المراقبون، لاعتمادهم، معترفاً بهم وذوي خبرة في مراقبة الانتخابات، وأن يقتصر عملهم على وظائف المراقبة والإبلاغ، وألا ينخرطوا في أي أنشطة حزبية. ويحترم الطرفان كذلك حقوق المراقبين الرسميين المنصوص عليها بموجب خطة التسوية في مراقبة وتوثيق جميع الأنشطة السياسية التي تُجرى خلال حملة الاستفتاء والاستفتاء.”
ويسمح أيضا بـ “موادالحملة المستخدمة عادة، مثل الملصقات ومعدات الفيديو والأشرطة ومكبرات الصوت، وضمن حدود معقولة، المركبات، في أنشطة الحملة. ولا يجوز عرض أي ألوان أو أعلام وطنية، غير علم الأمم المتحدة، في أي أنشطة أو أماكن للحملة. كما لا يجوز عرض أي ألوان أو أعلام وطنية باستثناء تلك التي كانت موجودة على المباني الحكومية اعتباراً من 14 شتنبر 1997.”
ويشدد على “ضمان الطرفين ألا يستخدم المتحدثون في فعاليات الحملة، في جميع الأوقات، لغة مسيئة أو تحريضية أو تهدد بالعنف أو تحرض عليه بأي شكل من الأشكال.”
ويمتنعان عن “عن إصدار منشورات أو نشرات إخبارية أو ملصقات، سواء بصفة رسمية أو مجهولة، ذات مضمون مسيء أو مهين أو تحريضي.”
ويبذل ” الطرفان قصارى جهدهما لضمان ألا يقوم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص بانتحال رموز الجماعات المعارضة أو سرقة أو إزالة أو إتلاف ممتلكاتها أو مواد حملتها.”
ويشير “يرفع أي تظلم أو ادعاء بالترهيب أو بأي شكل آخر من أشكال السلوك غير المشروع أثناء حملة الاستفتاء فوراً إلى علم مكتب الشرطة المدنية التابعة لبعثة مينورسو والمكتب الميداني للممثل الخاص. ويتخذ رئيس المكتب المعني على الفور الخطوات اللازمة لحل المسألة، بما في ذلك إبلاغ قوات الأمن القائمة إذا ما رأى أن الحالة تستدعي ذلك. وإذا تعذر ذلك، تُحال المسألة إلى الممثل الخاص لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون قراره نهائياً.”
ويؤكد غلى إصدار الطرفين “توجيهات إلى جميع الأشخاص أو مجموعات الأشخاص تطالبهم بالامتثال الصارم لمدونة قواعد السلوك هذه، ويتخذان جميع الخطوات الأخرى اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للمدونة.”
ويشدد على “تعاون الطرفين مع “الممثل الخاص في التعريف بمدونة قواعد السلوك في جميع أنحاء الإقليم وفي نشرها على أوسع نطاق ممكن.”
ويؤكد على تحمل الممثل الخاص للأمين العام “مسؤولية ضمان حرية التنقل وأمن السكان. ويتعهد الطرفان ببذل قصارى جهدهما لضمان احترام هذه الحقوق.”
وفثالث محاور هاد الإعلان تافق الجانبان على التدابير العملية الواجب اتخاذها لاستئناف عملية تحديد الهوية، بحيث كيقول ” تقع مسؤولية تنفيذ عملية تحديد الهوية على عاتق لجنة تحديد الهوية.”
و” تُقر اللجنة الجدول الزمني والأماكن الخاصة بعملية تحديد الهوية، وكذلك الإجراءات التنفيذية لتحديد الهوية. ويقوم رئيس لجنة تحديد الهوية بإبلاغ الطرفين وتزويدهما بقوائم الاستدعاء ذات الصلة في الوقت المناسب بعد أن يكون قد وضع، بعد التشاور مع الطرفين، قائمة الشيوخ ومناوبيهم لكل مجموعة قبلية سيتم تحديد هويتها. ويُستدعى جميع مقدمي الطلبات المتبقين، على النحو المحدد والمتفق عليه في لندن في 19 يوليو 1997، مرة واحدة.”
وويسترسل الطرفان في الإعلان بالقول: “يُترك أسبوع العمل وساعاته، وكذلك التدابير العملية الأخرى اللازمة لتحقيق البرنامج الأسبوعي، لتقدير رئيس المركز”، ويبرز “حرصاً على الكفاءة والاقتصاد، ستتم عمليات التناوب اللازمة مرة واحدة أسبوعياً من العيون وتندوف. ويضمن الطرفان توافر جميع المشاركين المعنيين، من الشيوخ والمراقبين على حد سواء، لإتمام أسبوع عمل كامل، وإيوائهم وفقاً لذلك:، كما “ستُدعى منظمة الوحدة الأفريقية للمراقبة وفقاً لخطة التسوية”، ويتعهد ” الطرفان بالتعاون الكامل مع لجنة تحديد الهوية في أداء مهامها.”
المصدر:
كود