آخر الأخبار

قرار إداري يضيف معدات الأعضاء البديلة إلى "اتفاقيات القانون العادي"

شارك

ضمن مستجد قانوني ذي صلة بتنظيم مجال الصفقات العمومية، أضافت الحكومة المغربية معدات الأعضاء البديلة والأعضاء البديلة؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع، إلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

جاء هذا المستجد في قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2364.25 صادر في 13 من ربيع الآخر 1447 الموافق لـ6 أكتوبر 2025، وهو يقضي بتغيير وتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

واستند القرار، الذي نشر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية والذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 الموافق لـ8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، وباقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وفي هذا الصدد، أضيفت إلى اللائحة، بموجب القرار، الأعمال البريدية ومعدات الأعضاء البديلة والأعضاء البديلة؛ بما فيها تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع.

كما تشمل الإضافات الجديدة “المواد الصيدلية الخاصة التالية: العلاج الكيماوي، العلاج الهرموني، العلاج الحيوي والعلاج بالمناعات ومثبطات المناعة والمواد الخافضة للتوتر السطحي ومضادات العدوى الموجهة لبرامج الصحة العمومية ومضادات العدوى مرتفعة الكلفة والترياقات والأدوية المضادة للتسمم ومنتجات التحليل الخيري التحلل الفيبريني”.

كما أضيفت إلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي “منتجات الإرقاء، والأدوية المشتقة من الدم، والنظائر المشعة، ومنتجات التباين المستعملة لأغراض التشخيص أو العلاج، واللقاحات، والأمصال العلاجية”.

وبموجب القرار ذاته، أضيفت، أيضا، “الأعمال المرتبطة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار” إلى قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا