أقرت التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة الداخلية على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية.
وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وأجازه المجلس الوزاري الأخير، في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية..
وبحسب مصادر حكومية، فإن الهدف من هذه المقتضيات هو “إعادة الاعتبار للوظيفة التمثيلية البرلمانية، وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”
وأوضحت المصادر، أن هذا المشروع يأتي في سياق إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تمثيلية فعالة ومتفرغة داخل المؤسسات المنتخبة.
وينص القانون التنظيمي الساري المفعول في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يتم تحديد لائحة الجماعات المعنية بنص تنظيمي بناء على آخر إحصاء رسمي للسكان.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي وفق صيغته النافذة، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة، بحيث تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، شغور المقعد البرلماني داخل أجل شهر من تاريخ التعيين الحكومي.
كما تمنع المادة نفسها الجمع بين العضوية في البرلمان ومزاولة أي مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30% من رأسمالها، باستثناء المأموريات المؤقتة بتكليف من الحكومة.
وبموجب هذه المقتضيات، يُلزم كل نائب برلماني يوجد في إحدى حالات التنافي بطلب الوضع في حالة الإلحاق الإداري طيلة مدة انتدابه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويأتي تعديل القانون التنظيمي، تماشيا مع مطالب توسيع حالات التنافي، خصوصا لمنع رؤساء الجماعات الترابية من الجمع بين رئاستهم والعضوية في البرلمان، باعتبار أن الجمع بين الوظيفتين يضعف أداء المؤسسات المنتخبة ويؤثر على استقلالية القرار السياسي والتشريعي.
ويرى متابعون أن إعادة النظر في خريطة حالات التنافي خطوة أساسية نحو تعزيز فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد التي دعت إلى ترشيد تدبير المناصب الانتخابية وضمان نجاعة المؤسسات التمثيلية.
ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة تراكم المسؤوليات الانتخابية التي أثرت في السنوات الأخيرة على نجاعة تدبير الشأن العام المحلي، وأضعفت أداء بعض المؤسسات المنتخبة بسبب تضارب المصالح بين المستويين المحلي والوطني.
على صعيد آخر، نصت المادة 11 من المشروع على أن المحكمة الدستورية تجرد بحكم القانون كل نائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو إذا كان النائب رهن الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
وتتيح المادة 18 من المشروع لكل من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إحالة حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، كما تلزم النائب المعني بتسوية وضعيته داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار المحكمة، تحت طائلة إقالته.
أما المادة 21، فقد حددت آجال الإعلان عن تاريخ الاقتراع، حيث نصت على أن المرسوم المنظم للانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب يجب أن ينشر قبل موعد الاقتراع بتسعين يوماً على الأقل، بينما تقل هذه المدة إلى خمسة وأربعين يوماً في حالة الانتخابات الجزئية.
المصدر:
العمق