آخر الأخبار

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستنفر القضاة لضمان نجاح نظام "العقوبات البديلة" - العمق المغربي

شارك

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحكام الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف ضمان حسن التنزيل العملي لقانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وتهدف الرسالة، التي تحمل الرقم 25/22، إلى توحيد المعايير والإجراءات وتجاوز أي صعوبات محتملة في المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون.

وشددت الدورية التي اطلعت “العمق” على مضمونها على ضرورة أن يكون منطوق الأحكام القضائية التي تصدر بالعقوبات البديلة واضحا ودقيقا، مشيرة إلى أنه يتوجب على القضاة تضمين الحكم تفاصيل العقوبة الحبسية الأصلية، مع تحديد نوع العقوبة البديلة (العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، التدابير الرقابية)، ومدتها، ومكان وشروط تنفيذها.

كما أبرزت الرسالة أن المقررات التنفيذية التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، يجب أن تشمل هوية المحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلية، ونوع العقوبة البديلة وتفاصيل تنفيذها، إلى جانب التنصيص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بالتنفيذ، مع ضرورة إشعار الجهات المعنية مثل النيابة العامة والمصالح المختصة.

وفصلت الرسالة في الضوابط المتعلقة بكل نوع من أنواع العقوبات البديلة. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة يجب تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، العنوان، المدة الإجمالية، البرنامج الزمني، التزامات المحكوم عليه، وأن يكون أجل التنفيذ في حدود 6 أشهر قابلة للتمديد. وفيما يخص المراقبة الإلكترونية تتطلب تحديد نوع النظام (ثابت أو متحرك)، العنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، القيود الزمنية والجغرافية، ومدة الخضوع للعقوبة، وأرقام هواتف للتواصل.

وبخصوص الغرامة اليومية، ينص المقرر على عدد أيام العقوبة الأصلية، عدد الأيام المخصومة، مبلغ الغرامة اليومي، والمبلغ الإجمالي، مع تحديد أجل الأداء أو التقسيط، أما التدابير الرقابية أو العلاجية، فتتطلب تحديد نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني، عنوان المؤسسة، الأماكن الممنوع ارتيادها، أنواع العلاج (نفسي أو ضد الإدمان)، وطبيعة الأضرار الواجب إصلاحها.

وتطرقت الدورية إلى الآجال القانونية التي يجب احترامها في مختلف مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، وتشمل: آجال إصدار المقررات، حيث يجب أن يصدر المقرر التنفيذي من طرف قاضي تطبيق العقوبات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف من النيابة العامة. وآجال التبليغ والإشعار، حيث يجب أن يتم تبليغ المقرر التنفيذي للمحكوم عليه، والنيابة العامة، والمؤسسات التنفيذية فور صدوره. وفي حالة الإخلال بالتنفيذ في المراقبة الإلكترونية، يجب إشعار الجهة القضائية فورا.

وبخصوص آجال المنازعة فقد حددت الدورية آجالا دقيقة للمنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، تتراوح بين 3 أيام و15 يوما حسب نوع المنازعة. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، ليتفرغ لمهامه التنسيقية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة للتنفيذ.

كما شددت الرسالة على أهمية التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، من قضاة الحكم، والنيابة العامة، وإدارة السجون، والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، لضمان جودة الأداء وسلامة المتابعة اليومية. كما دعا المجلس المسؤولين القضائيين إلى إبلاغه بأي صعوبات أو إشكالات قد تعترضهم أثناء عملية التنفيذ، بهدف معالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي، بما يخدم الأهداف الإصلاحية لهذا النظام الجديد.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا