آخر الأخبار

المحكمة الدستورية تقر التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للقضاة - العمق المغربي

شارك

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر للتعديلات الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، حيث صرحت بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، وهو القانون الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13.

وفي التفاصيل، فحصت المحكمة دستورية عدد من المواد الرئيسية، أبرزها المادة 69 والمادة 71 المكررة مرتين، واللتان تمنحان للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي يتعرض لها القضاة، وكيفيات استفادتهم من مختلف الرخص الاستثنائية.

واعتبرت المحكمة أن تخويل هذه الصلاحية للرئيس المنتدب يندرج في إطار تعزيز مبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، المنصوص عليهما في الدستور. وأكدت أن القرارات التي سيصدرها الرئيس المنتدب ستكون ذات طابع تطبيقي محض، تقتصر على تحديد الكيفيات والإجراءات دون المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للقضاة.

كما أقرت المحكمة دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 71، التي تسند للمسؤولين القضائيين (كل في دائرة نفوذه) مهمة تحديد أوقات استفادة القاضيات من رخصة الرضاعة. وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يندرج ضمن المهام التدبيرية الضرورية لضمان حسن سير العمل في المحاكم، ولا يتعارض مع الدستور.

وبناءً على هذه الحيثيات، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن القانون التنظيمي الجديد ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا