أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار “يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية”.
وفي بلاغ لها، توصلت به جريدة “العمق المغربي”، اعتبرت وزارة العدل أن هذا القرار “يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”، مشددة على احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها.
وشددت الوزارة على أن “المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية”.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العدل “حرصت خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية”.
وجددت الوزارة “التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البناء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة”.
وفي هذا السياق، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلا: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”.
واعتبر وهبي، وفق البلاغ ذاته، أن قرار المحكمة الدستورية “يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات” وفق تعبيره.
وشددت وزارة العدل على أن “احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون”، معتبرة أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة “تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة”.
وأعلنت أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل، حسب البلاغ ذاته.
ويأتي هذا البلاغ عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال محددة، ما اعتبرته المحكمة مساسا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع.
كما شملت المواد التي تم إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية لمخالفتها الدستور، مقتضيات من المواد 84 و90 و107 و364 وغيرها، بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم وضوح وضبط القواعد القانونية التي تمس حقوق التقاضي والتبليغ وتوزيع الاختصاصات بين السلط، مؤكدة أن المشرع أغفل تحديد ما أسنده له الدستور، خصوصا في ما يتعلق بضمان مبدأ الأمن القانوني والقضائي.