التمس دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم المعتقل على ذمة الاعتقال الاحتياطي، متابعة الشاهد الأبرز “توفيق.ز” بالإدلاء بشهادة الزور، وإيداعه الحراسة النظرية.
وسجل الدفاع، في مرافعته اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الشاهد المذكور، الذي يعتبر الذراع اليمنى لتاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، أدلى بتصريحات أمام الهيئة تتناقض مع تصريحاته أمام الضابطة القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق.
وشدد الدفاع على أن “هناك اختلاقات وزيادات ونقصان بالجملة، ونلتمس تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ووضعه تحت الحراسة النظرية إذا ما تبين أن هناك شهادة مضمونها زورا”.
وأسس الدفاع هذا الملتمس على أن الشاهد أكد أنه كذب على الفرقة الوطنية والاستخبارات العامة، ملتمسا وضعه في إطار الحراسة النظرية نظرا لخطورة الزور الذي قام به؛ وهو ما تسبب في اعتقال الماثلين أمام المحكمة.
كما سجل الدفاع أن المعني بالأمر ارتكب كذلك جريمة الإهانة، حيث تم تبليغ السلطات وتقديم أدلة زائفة، مضيفا بأن “اليوم الثابت من خلال ما عرض الشاهد من تصريحات أنها غير صحيحة حتى لا نقول إنها مزورة وكاذبة”.
في المقابل، فإن نائب الوكيل العام للملك التمس من الهيئة القضائية الحكم برفض الملتمس، مشيرا إلى “أننا نحن أمام طلب لإيداع شاهد رهن الحراسة النظرية مباشرة في خرق سافر للمقتضيات القانونية أولا وحقوق وشروط المحاكمة العادلة ثانيا”.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الفعل المنسوب إلى الشاهد “يفتقر إلى العناصر التكوينية؛ لأنه لا يعتد بتصريح أمام جهات غير التي أوكل لها القانون الاستماع لكل مشتبه فيه وألزمها بإنجاز تقارير ومحاضر وتقديمها أمام العدالة.. بالتالي لا يمكن مؤاخذة شخص على أنه صرح لهذه الجهات بخلاف ما صرح به أمام المحكمة”.
وأضاف نائب الوكيل العام لدى الملك: “ثانيا، الجريمة التي التمس على أساسها سلب حرية الشاهد انبنت على شهادة الزور طبقا للمادة 425 من قانون المسطرة للجنائية، وهذه المادة غير ملزمة للمحكمة؛ لأن اللفظ جاء اختياريا. وهذا يستلزم معه الرجوع إلى تعريف شهادة الزور التي تنص عليها المادة 368 من مجموعة القانون الجنائي”.
وشدد المسؤول القضائي على أن “الملتمس استند على غير أساس من القانون؛ نظرا لانتفاء العناصر التكوينية للجريمة من الأصل. ونلتمس مواصلة الاستماع للشاهد”.
وبعد الدخول للمداولة، قضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، برفض الملتمس وإحالته على الحراسة النظرية، مقررة بذلك مواصلة الاستماع إلى الشاهد.