فصَّل قرار جديد لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صدر ضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، في طبيعة تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، الواقع مقره بالعاصمة الرباط.
ونصّ القرار الجديد على سنة واحدة كمدة للتكوين والدارسة على مستوى المؤسسة ذاتها؛ 6 أشهر منها خاصة بالدراسة والتكوين، مع رصد مدة خمسة أشهر للفترة التدريبية التطبيقية بالمحاكم وزيارات بعض الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدراسة بالمعهد المذكور تشمل مواد رئيسية وحصصا تطبيقية وجلسات افتراضية، إلى جانب حصص تكوينية في مجال الأخلاقيات القضائية وعمل المهن المساعدة للقضاء، فضلا عن ندوات وموائد مستديرة وورشات ولقاءات تتعلق بمختلف مجالات القانون والعمل القضائي.
ويأتي هذا التفصيل القانوني في نظام تكوين الملحقين القضائيين بعدما انتقل الإشراف على المعهد نفسه من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستنادا إلى الورش المتعلق بإصلاح العدالة، وتطبيقا كذلك لمضامين القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
ونصت المادة الخامسة من القرار ذاته على “وحدة التواصل واللغات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي” كإحدى مواد برنامج الدراسة والتكوين الخاص بفوج القضاء العادي.
وتروم هذه الوحدة التدريبَ على استعمال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتلقين اللغات الأجنبية، إلى جانب تلقين تقنيات التواصل مع المتقاضين ومهنيي العدالة، مع التدريب على تعريب حكم قضائي واستعمال الأمازيغية.
وبموجب القرار الجديد رقم 33.25، يستفيد الملحقون القضائيون، خلال فترة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء، من معارفَ جديدة في إطار “وحدة البيئة القضائية”. تتعلق هذه المعارف بالعلوم المساعِدة، من قبيل علم الإجرام وعلم الاجتماع الجنائي، إلى جانب علم النفس والطب الشرعي (..).
وأقرّ القرار الحامل لإمضاء محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيضا، وحدة تحمل اسم “الإطار الأخلاقي والمؤسساتي للقضاء”. وتتضمن هذه الوحدة حصصا تكوينية في مدونة الأخلاق القضائية والمبادئ الأساسية في المجال التأديبي.
وإلى جانب تفصيله في تكوين الفوج العادي من الملحقين القضائيين، فصّل القرار المذكور في تكوين فوج المتخصصين منهم، سواء تعلق الأمر بالقضاء التجاري أم القضاء الإداري.
كما نص على خضوع الملحقين القضائيين، خلال فترة دراستهم وتكوينهم بالمعهد، لتقييمٍ دوري من قبل مكونين متخصصين في مواد التكوين للوقوف على “تطور كفاءتهم القانونية والعلمية وتطور مهاراتهم في تحرير المقررات القضائية وتطبيق النصوص القانونية والإجراءات والمساطر القضائية”.
أما بخصوص التدريب التطبيقي الذي يتم اجتيازه بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة أو الابتدائية التجارية أو الابتدائية الإدارية، فإن الملحق القضائي يؤدي اليمينَ عند التحاقه بها. ويتم، على العموم، تكليفُ قاض أو قضاةٍ مؤطرين للإشراف على تدريب الملحقين القضائيين على مستوى المحاكم.
وتفيد المادة 27 من القرار ذاته بأن الملحق القضائي ينجز رسالة نهاية تكوينه الأساسي أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر، مع عرضه على هيئة التدريس بالمعهد من أجل إبداء الرأي.