آخر الأخبار

تعديلات برلمانية تمنح "النواب" حق تعديل مراسيم القوانين وتحسم تعثر المهام الاستطلاعية - العمق المغربي

شارك

تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بالغرفة الأولى بداية الأسبوع الجاري، تعديلات منحت للنواب حق تعديل مراسيم القوانين وأنهت تعثر المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية.

النظام الداخلي في صيغته الجديدة شهد تعديلا على المادة 75، تضمن استمرار مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بحالة القيام بمهامها، حيث تمت معالجة الفراغ القانوني في شغور منصب رئيس أو مقرر المجموعة لأي سبب من الأسباب.

وتنص المادة 75 في صيغتها السابقة على أن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة تتألف من رئيس أو رئيسة، ومكتب يضم عضوين، أحدهما من المعارضة. كما يسند مكتب المجلس رئاستها لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.

لكن في الصيغة الجديدة لهذه المادة التي أقرها مجلس النواب، أصبح تعيين رئيس ومقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من اختصاص مكتب المجلس، حيث يكون أحدهما من المعارضة، كما يعين المكتب أيضا نائبا لكل منهما.
و”في حالة شغور إحدى هذه المناصب لأي سبب من الأسباب، يسندها لعضو آخر من أعضاء المجموعة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما (15) من وقوع هذا الشغور، على أساس احترام قاعدة التمثيل النسبي”، بحسب المادة ذاتها.

في السياق ذاته، خضعت المادة 143 من النظام الداخلي لنفس مضمون التعديل، مع اختلاف المساطر المعتمدة، تم تعديلها بما يضمن استمرار عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة من خلال تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد.

وفي سياق متصل، صادقت مجلس النواب أيضا على تعديل المادة 250 من نظامه الداخلية، بحيث أصبح من التنصيص على إمكانية تعديل مشاريع مراسيم القوانين باتفاق بين اللجان المعنية والحكومة داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 250 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في صيغتها الجديدة، على أن “تتولى اللجنة بحضور ممثل الحكومة، دراسة المشروع وتعديله والتصويت عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه خلال نفس اليوم”.

إقرأ أيضا: تعديل مراسيم القوانيين يثير نقاشا حادا بالبرلمان.. والطالبي العلمي: هناك مشكلة في المحكمة الدستورية

هذا اقتراح التعديل، بحسب تعليل لجنة النظام الداخلي، بعد نقاش أُثير بشأن مدى إمكانية تعديل مشاريع مراسيم القوانين خلال اجتماعات اللجان المعنية بها، ضمانًا لحق التعديل المنصوص عليه في الفصل 83 من الدستور.

وبموافقة 117 نائبا مع امتناع نائب واحد ودون أي معارضة، صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على سلسلة تعديلات شملت 22 مادة بالنظام الداخلي للمجلس.
ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بضبط إجراءات الإحالة على لجنة الأخلاقيات، ومنحها صلاحيات جديدة في مراقبة احترام مدونة السلوك البرلماني، كما شملت توضيح مفهوم “إبداء الرأي”، الذي أصبح محصورا في المواقف المعبر عنها شفويا أو كتابيا، مع منع رفع اللافتات أو القيام باعتصامات داخل مقر البرلمان، والتنصيص على أن التعبير داخل المجلس يجب أن يراعي مبدأ تمثيلية الأمة.
وفي سياق تعزيز نجاعة العمل البرلماني، تم تعديل المواد المرتبطة بالانسحاب من الجلسات واللجان، حيث أصبح النواب ملزمون بالمشاركة الفعلية، مع ضبط مفهوم “الانسحاب” وآثاره القانونية، لا سيما في حالة غياب المعارضة بصفتها مكونا محوريا داخل المؤسسة التشريعية.
كما أدخلت التعديلات مقتضيات جديدة لتنظيم برمجة دراسة مقترحات القوانين، تسمح بدراسة هذه المقترحات داخل اللجان حتى في غياب ممثلي الحكومة، شريطة إشعارها، كما تم ضبط مسطرة تقديم التعديلات من طرف النواب إذ لم يعد بالإمكان عرض تعديلات يغيب أصحابها أو ينسحبون من المناقشة.
وفضلا عن ذلك همت التعديلات إعادة النظر في مسطرة دراسة مشاريع مراسيم القوانين، وتغيير ترتيب القطاعات في الجلسات الأسبوعية، وشروط نشر الأسئلة الكتابية وأجوبة الوزراء في الجريدة الرسمية بما يضمن حماية المعطيات الشخصية واحترام خصوصية النواب المعنيين.
العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا