آخر الأخبار

تفاصيل اشتغالات مجلس الحكومة

شارك

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي “خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية”.

وحسب بلاغ صحافي صادر عن الحكومة عقب المجلس الذي ترأسه عزيز أخنوش، فإن المشروع “يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى ‘الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان’ على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر كلما اقتضت الضرورة ذلك”.

كما يتضمن هذا المشروع، وفق البلاغ، “مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

يندرج هذا المشروع، حسب المصدر عينه، “في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة”.

وأورد البلاغ أن “تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية”.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

وأكد البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية “الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية وإصلاحها، ولمواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما المادة 7 منه، فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها”.

كما “يهدف هذا النظام الأساسي النموذجي إلى تعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية”.

مشروع المرسوم الثالث حمل رقم 2.25.531 ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأفاد البلاغ بأن “هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما ما يتعلق بإرساء مقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، بما يضمن استقرار المراكز الوظيفية للمعنيين وصونها”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “الحفاظ على جميع المكتسبات النظامية الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي، بما من شأنه أن يعزز الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين المعنيين في النهوض بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية”.

مشروع المرسوم الثالث المتعلق بالقطاع الصحي هو المرسوم رقم 2.25.547 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. ويأتي هذا المشروع تفعيلا لأحكام كل من البند 3 من المادة 23 من القانون رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، والمادة 23 من القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى “تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها؛ مع التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا لدى المجموعة الصحية الترابية المعنية؛ واستمرار تحمل أجور ومستحقات موظفي ومستخدمي المجموعة الصحية الترابية من الميزانية العامة للدولة، مع استمرارية الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجورهم ضمانا لمركزية أداء هذه الأجور”.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.532 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع لمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك قصد ملاءمتها مع مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا