صادق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وحظي مشروع القانون الذي قدم مضامينه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بموافقة 105 نواب، فيما عارضه 45 نائبا.
وفي تقديمه مشروع القانون أبرز حجيرة أنه يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية بإزالة الكربون، ومن أجل تدعيم تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الغازات الدفيئة، وخاصة الكربون، أصبحت محط اهتمام مختلف الشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني بصفة عامة، لما لها من صلة مباشرة بالتغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، منوها إلى أنه لهذا السبب تلتجئ مختلف الأطراف، وخاصة السلطات الحكومية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدبيرية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح المتحدث أنه فضلا عن المفعول المباشر لهذه الغازات على التغيرات المناخية فإنها قد تشكل عبئا جمركيا أو حاجزا تقنيا لولوج بعض الأسواق العالمية التي انخرطت مبكرا في هذا المسار، “ولاسيما السوق الأوروبي الذي يتهيأ لفرض ضريبة الكربون على الواردات التي ستشمل في المدى القريب بعض المواد الصناعية، وسيتم تعميمها لاحقا في أفق تحقيق الحياد الكربوني”.
وسجل حجيرة في هذا السياق أن المغرب واكب دائما، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، التوجهات العالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بما فيها المجهودات الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية، ولفت إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار هذه المقاربة، ويتجلى أهم مقتضى وارد فيه في تكليف المعهد المغربي للتقييس، باعتباره الجهاز المرجعي في هذا المجال، بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.