آخر الأخبار

الحركة الشعبية تدافع عن حق المولود من "علاقة إجرامية" في التعويض

شارك

بغرض “ملء فراغ قانوني قائم يمس فئة هشة من الأطفال والقاصرين، ضحايا علاقات غير شرعية ناتجة عن أفعال جرمية، والذين يوجدون في وضعية اجتماعية ونفسية معقدة دون أي حماية قانونية فعالة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”، تقدم أحد مكونات المعارضة بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إقرار التعويض المدني لفائدة المولود الناتج عن هذه العلاقة.

المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، أورد أن المقتضيات تطبق “على كل طفل ولد نتيجة علاقة غير شرعية نتجت عن فعل جرمي مثل الاغتصاب، أو استغلال القاصر أو فاقد الأهلية، متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي”، مبرزا في مادته الثانية أنه “يحق للمولود الناتج عن الفعل الجرمي المطالبة، بواسطة نائبه القانوني، بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعى فيه الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، وكذا حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان يتابع الدراسة أو مدى الحياة إذا كان من الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وبخصوص تقدير مبلغ التعويض، أفادت الوثيقة، التي توصل بها مكتب مجلس النواب، في مادتها الثالثة، بأن القاضي “يعتمد في تحديده على دخل الجاني أو قدرته المالية، والحاجيات المعيشية للمولود، وكذا مدة الإعالة المتوقعة، فضلا عن الأضرار المعنوية والنفسية اللاحقة بالمولود”.

أما بشأن الآثار القانونية، فقد أشار مقترح القانون إلى أنه “لا يفيد التعويض المقرر للمولود إثبات نسبه إلى الجاني، ولا يترتب عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، ويظل تعويضا مدنيا صرفا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية”، مضيفا أنه “يحق للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، وتكون الدعوى معفاة من الرسوم القضائية. كما تسري أحكام هذا القانون على القضايا الرائجة وقت صدوره، وعلى الحالات المستقبلية؛ فيما تتقادم الدعوى العمومية وفق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.

وقال الفريق الحركي إن “الاجتهاد القضائي المغربي، وعلى رأسه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، كرس حق الطفل المولود نتيجة فعل جرمي في الحصول على تعويض مدني جبرا للضرر الحاصل من الفعل المرتكب؛ وذلك استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وفي ضوء المقتضيات الدستورية التي تنص على حماية حقوق الطفل، خاصة الفصل 32 من الدستور”.

وأشار فريق حزب “السنبلة” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إلى “أهمية هذا القرار القضائي كمصدر لتطور القانون، إلا أن غياب نص تشريعي صريح يقر بهذا الحق يجعل الأطفال ضحايا هذه الأفعال في وضع قانوني هش، ويعرضهم للتمييز والحرمان من تعويض مستحق، خصوصا أنهم لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها؛ بل كانوا ضحية مباشرة لأفعال جرمية خطيرة”.

ووضح الفريق عينه أن “مقترح القانون لا يروم المساس بمؤسسة النسب الشرعي أو بنظام الأحوال الشخصية كما هو مؤطر في مدونة الأسر؛ بل يسعى إلى تأطير حق مدني مستقل للتعويض، يخص المولود الناتج عن علاقة غير شرعية إذا ما ثبت أنها كانت نتيجة لفعل إجرامي موثق قضائيا، كحالة الاغتصاب، أو استغلال القاصر أو المعاقة ذهنيا”.

كما اعتبر الفريق الحركي المقترح بمثابة “مساهمة منه في ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل”؛ بالإضافة إلى أنه “يعكس التوجه الدستوري نحو العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، وخصوصا الأطفال الذين لا ينبغي أن يعاقبوا على أفعال لم يرتكبوها”، منتظرا “تحصين مكتسبات الاجتهاد القضائي، وتحويلها إلى إطار قانوني ملزم، يعزز العدالة الاجتماعية، ويرسخ مبدأ عدم التمييز، ويضمن تعويض الطفل الضحية عن الأضرار التي لحقت به جراء أفعال الغير”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا