استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التعديلات التي جاء بها مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدا أن “من شأنها إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين وتطوير الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية”.
وأوضح لفتيت اليوم الثلاثاء، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون المذكور ضمن جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، أنه “ستتم مواصلة التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية التي تدبرها مصالح الدولة، في إطار التنزيل المستقبلي للإجراءات التي أتى بها المشروع”.
“وبالنسبة للرسوم الخاصة بالمصالح التي تدبرها الجماعات، فيُنتظر توجيه دورية إلى الولاة والعمال الآمرين بالصرف من أجل توضيحها”، أوضح وزير الداخلية، الذي لفت إلى أن “مشروع القانون المذكور يقترح إسناد تحصيل وإصدار رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني، والممثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب”.
وتروم هذه المقتضيات، وفق المسؤول الحكومي ذاته، الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجالات الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.
ومن بين أهم ما حمله مشروع القانون سالف الذكر، حسب لفتيت، ملاءمةُ أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق التي تتواجد بها، بعدما ظلت هذه الأسعار دون تغيير منذ 2008.
ومن المرتقب تغيير الأسعار من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي الموجودة بالمناطق المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، بما فيها شبكات الماء والكهرباء والتطهير (..)، مع تغييرها من 5 إلى 15 درهما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز.
كما سيتم رفع هذه الأسعار من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة على مستوى المناطق المفقرة لأغلب الخدمات الأساسية، على أن يتم تحديد هذه المناطق بقرار لرئيس الجماعية بعد التأشير عليه من عامل العمالة أو الإقليم.
وأوضح وزير الداخلية أن التعديلات التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية، والتي تعتبر ضرورة ملحة من أجل إنجاح أي إصلاح جبائي. وتهم هذه التعديلات الإدارات التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن، وفق مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”.
وبالعودة إلى موضوع أسعار الأوعية العقارية الحضرية غير المبنية، يُرتقب وفق المصدر ذاته إحداث قبّاض جماعيين لدى الجماعات لمباشرة جميع إجراءات التحصيل، لاسيما مسطرة التحصيل الجبري، على أن يتم تعيين هؤلاء القباض بقرار من السلطتين الحكوميتين المكلّفتين بالداخلية والمالية.
وقال لفتيت إنه بخصوص الرسوم والقضايا التي تخص الرسوم المستحقة للجماعات أمام المحاكم، سيحلّ المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في تحصيل باقي الرسوم، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.