آخر الأخبار

رسم قضائي جديد يعيد الجدل حول علاقة العدول بالمحاكم وشبابيك الأداء

شارك

استبقت الهيئة الوطنية للعدول ارتباكا محتملا في عمليات الأداء على مستوى صناديق المحاكم عند سداد مبلغ الرسم القضائي عن طلب الإذن بتوثيق الزواج، موضوع كتاب من وزير العدل والحريات إلى شعب الزواج بالمحاكم الابتدائية للمملكة، تحت عدد 10 س 2/4 بتاريخ 4 أبريل 2025، تحت موضوع “تفعيل دليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم والصوائر القضائية بكتابة الضبط”، والمحدد في 150 درهما عند توثيق كل عقد زواج عادي، إذ حثت (الهيئة) رؤساء المجالس الجهوية على تعبئة العدول في دوائر نفوذهم، وتوجيههم نحو تفعيل المادة 17 من القانون 16.03، المنظم لخطة العدالة.

وأفادت الهيئة ذاتها، في مراسلة اطلعت عليها هسبريس، بضرورة تمسك العدول بـ”كناش التصاريح الخاص” بتكليف العدل للقيام بالإجراءات الخاصة بالعقود والشهادات العدلية، والالتزام بمقتضيات المادة المشار إليها، التي تنص على أن “للمتعاقدين الخيارين، أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة، وذلك بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي”، مشيرة إلى أن الأجرة الخاصة تخضع لاتفاق بين طالب الإجراء والعدل المكلف به.

وأكد عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، رئيس اللجنة العلمية والقانونية بالهيئة، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء، أن المرتفقين المقبلين على الزواج لم يتعوذوا الولوج إلى المحاكم من أجل أداء الرسوم والوقوف عند شبابيك الأداء، إذ يتقدمون إلى مكاتب التوثيق العدلي، ويحضرون جميع الوثائق الخاصة بملفات طلب الإذن بتوثيق عقود الزواج، فيما يكمل العدول المهمة إلى غاية استصدار عقد الزواج النهائي، وذلك بعد الاتفاق على أجر محدد، موردا أن مستجد أداء رسم قضائي جديد بقيمة 150 درهما يضاف إلى الأجر من شأنه إحداث لبس وارتباك في العلاقة بين العدول والزبائن الراغبين في توثيق عقود الزواج.

وأضاف جيد، في تصريح لهسبريس، أن توضيح مهام العدل وفق المقتضيات القانونية المنظمة وإضفاء الشفافية على تعاملاته أصبح ضرورة ملحة، من أجل تسهيل المعاملات بين العدول وزبائنهم من جهة، والعدول والإدارات الشريكة من جهة أخرى، مشددا على أن ما يسري على عقود الزواج يشمل أيضا توثيق عقود نقل الملكية العقارية، إذ يتعين على الزبائن أو المرتفقين التعبير صراحة وبشكل مكتوب في إطار كناش التصاريح الخاص بتكليف العدول بتولي الإجراءات المتعلقة بالضريبة والتسجيل والتنبر والمحافظة العقارية وغيرها من التكليفات، مقابل أجرة متفق عليها بين الطرفين.

وانتصبت الهيئة الوطنية للعدول قبل أشهر للدفاع عن مصالح المهنيين خلال مناقشة إجراء ورد في قانون المالية الحالي، بعدما خضع للتعديل خلال مرحلة مناقشته كمشروع قانون، وذلك بعدما رفضت المقتضيات التي حملتها المادة 206 مكرر في صيغتها الأولى، التي أقرت جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على هذه الفئة من المهنيين في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، إذ جرى تحديد مبلغ الغرامة حينها في 10 آلاف درهم، قبل تخفيضها إلى ألف درهم في الصيغة المصادق عليها للمادة ضمن مالية 2025.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا