آخر الأخبار

لفتيت: قانون جبايات الجماعات يستهدف إرساء عدالة ضريبية بين الملزمين

شارك

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية “سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا”، مشيرا إلى أنه “سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

مصدر الصورة

وأضاف لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لدراسة “مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، أن “إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.

وزاد: “سبق أن صدر القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي اعتُبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات (2019) التي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

وأردف المسؤول الحكومي أن “الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 سالف الذكر، حيث نصت الفقرة الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية”، كما أن المادة العاشرة منه نصت على أنه: “من أجل تنزيل الأهداف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب”.

مصدر الصورة

وواصل قائلا: “واستمرارا في التنزيل التدريجي لهذه التوجهات، يروم مشروع القانون رقم 14.25 سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات”.

بخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، قال لفتيت: “إن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناء عليه، فإن مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”، وأضاف: “بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني المتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب”.

هذه المستجدات، ستمكن، حسب المسؤول الحكومي، “من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية”.

مصدر الصورة

“إن مشروع هذا القانون يرمي إلى جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية”، يورد لفتيت، مردفا: “لا سيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 سالف الذكر، ولا سيما المادتين 9 و10 منه سالفتي الذكر”.

وواصل شارحا: “يروم هذا المشروع كذلك سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.

وبشأن الأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، قال لفتيت إن المشروع “يتضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابيّة، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم، ولا سيما مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.

وشدد على أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008″، وقال: “يقترح (مشروع القانون) تغيير أسعار الرسم السالف من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.

مصدر الصورة

وستكون الأسعار المقترحة بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، بحسب وزير الداخلية، من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع، ثم “من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر”، وسيتم تحديد المناطق بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.

وذكر لفتيت أن “هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية”، مبرزا أن “مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا