حدد قرار مشترك لوزراء الفلاحة والداخلية والميزانية مبلغ وإجراءات “منح الإعانة المالية من الدولة لإنعاش وتنويع صادرات الحوامض”، بخصوص أربعة مواسم فلاحية متتالية، مندرجة ضمن الفترة بين 2024 و2028.
وحسب مضامين القرار، الذي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخته، فإن قيمة الإعانة المالية من الدولة بالنسبة لـ”صادرات الحوامض الطازجة التي تتم عن طريق البر و/ أو البحر إلى دول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والبلدان الإفريقية، تبلغ 1000 درهم للطن”، محدداً أن “جميع الأصناف” مؤهَّلة للاستفادة باستثناء صنف “الناظوركوط”.
ومن المقرر، أيضا، أن يتم “صرف الإعانة المالية من الدولة، المنصوص عليها في المادة الأولى (من القرار) لفائدة وحدات التعبئة المصدِّرة التي قامت بتصدير الحوامض الطازجة برسم مواسم التصدير الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2028”.
وجاء في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7397)، الصادرة حديثًا، نشرُ هذا القرار المشترك الذي استند إلى “المرسوم رقم 2.10.015 الصادر في (17 مارس 2010) بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتجات الفلاحية، ولاسيما المادة 2 منه”، وإلى “المرسوم رقم 2.85.891 المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما تم تغييره وتتميمه بعد أن صدر في 31 ديسمبر 1985”.
كما حدد القرار، من خلال مادته الثانية، “الكمية الإجمالية المؤهلة للإعانة عن كل موسم تصدير” (الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر للسنة إلى 31 غشت للسنة الموالية).
وفي التفاصيل حدد قرار وزارات الفلاحة والداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية “الكمية القصوى المؤهلة للإعانة” في 65 ألف طن عن موسم 2024، و90 ألف طن بالنسبة لموسم 2025، قبل أن ترتفع الكمية ذاتها إلى “120 ألف طن برسم الموسميْن الفلاحيين للتصدير سنتي 2026 و2027، ثم 125 ألف طن في 2028”.
“في حالة ما إذا كانت الكمية الإجمالية المصدَّرة عند متم موسم تصدير معين أقل من الكمية القصوى المؤهلة المعنية أو تعادلها فإن الكمية المؤهلة للإعانة لكل وحدة تعبئة مصدِّرة تساوي إجمالي الكمية المصدرة من طرف تلك الوحدة”، يلفت القرار انتباه مهنيي تصدير الحوامض المعنيين.
وأضافت معطيات المصدر ذاته أنه “في حالة تجاوز الكمية الإجمالية المصدرة، عند متم موسم تصدير معين، الكمية القصوى المعنية المؤهلة للإعانة يتم احتساب الكمية المؤهلة للإعانة لكل وحدة تعبئة مصدرة بضرب الكمية القصوى المؤهلة في حصة تلك الوحدة من الكمية الإجمالية المصدَّرة”، مسجلا أنه “يتم تحديد الكمية الإجمالية المصدرة في نهاية كل موسم تصدير بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة”.
المادة الثالثة من القرار بيْن-الوزاري المشترك، الصادر في 7 فبراير الماضي، ربطت الاستفادة من الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها، بـ”وجوب إيداع طلب من الوحدات المصدِّرة، مقابل وصل مؤرخ وموقع، عن كل موسم تصدير، لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في دائرة نفوذه الوحدة المصدرة المعنية”، محددة أن “الطلب يُعدّ وفقاً للنموذج المحدد بالملحق بهذا القرار المشترك”.
ومن أبرز المقتضيات المقررة في هذا الإطار أنْ “يودَع طلب الإعانة والملف المرافق له في نسخة ورقية وإلكترونية واحدة، داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير”، حسب النص الذي أكد أنه “لدراسة الملف المرافق بطلب الإعانة تقوم المصالح المختصة لقطاع الفلاحة، المشار إليها في المادة الثالثة، بالتحقق من الوثائق المكونة للملف وبدراستها. وبعد دراسة الملف تُسلّم المصالح المختصة المذكورة لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، رسالة تخبره بالموافقة على طلبه مع ذكر مبلغ الدعم الممنوح، أو ‘مذكرة ملاحظات’ تُبين أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها. وفي هذه الحالة وجب على صاحب الطلب إصلاح أوجه عدم المطابقة في أجل لا يتجاوز 30 يومًا ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتتم دراسة طلبات الإعانة المالية سالفة الذكر، وفق ما قررته المادة السادسة من القرار المشترك، وكذا طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه، داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهرين لاستكمال الخبرات التقنية اللّازمة.
يشار إلى أن القرار أشار إلى “نسخ أحكام النقطة 1 من الفقرة الأولى من المادة الأولى” من القرار المشترك رقم 3284.17 (الصادر في 5 ديسمبر 2017) بتحديد كيفيات منح المساعدة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، كما تم تغييره بالقرار المشترك رقم 382.20 (الصادر في 27 يناير 2020).