صرحت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها بتاريخ يوم أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.
كما أمرت المحكمة، ضمن المستند نفسه، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.