آخر الأخبار

تحيينات اجتماعية تدخل حيز التنفيذ

شارك

من المرتقب أن يمرّ قانونان أقرّهما البرلمان المغربي، في وقت سابق، ضمن تغيير وتتميم منظومة الترسانة القانونية المؤطّرة لورش الحماية الاجتماعية في المغرب إلى مسطرة التنفيذ؛ بعد صدور ظهائر تنفيذها في الجريدة الرسمية، عدد 7383، موقعةً بالعطف من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ويتعلق الأمر، حسب ما طالعته هسبريس في العدد المنشور بتاريخ ثالث مارس الجاري، بـ”ظهير شريف” رقم 1.25.02 صادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025) ينص على أنّه “يُنفذ وينشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب”.

وهمّت عملية التغيير والتتميم، على نحو مفصّل، أحكام الفصول 1 و6 و7 و9 و12 و13 و16 و17 و19 و26 و27 و53 و55 و56 و57 و77 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الذي كان صدر في 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه.

القانون، في صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية، أتاح “إمكانية أن يُعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري”.

المَعنيون والتنفيذ

استثنى القانون الجديد من سريان أحكامه كلّا من: “المؤمَّن لهم الذين بلغوا، قبل فاتح يناير 2023، (60) عاما أو (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض”. وكذا “الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184 في حالة وفاة مؤمن له، قبل فاتح يناير 2023، قضى على الأقل 1320 يومًا من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”.

كما “يظل المعنيون بالأمر خاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184 الجاري بها العمل قبل تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون؛ غير أنه تسري عليهم أحكام الفصلين 69 المكرر و77 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور كما تم تغييرها وتتميمها بموجب هذا القانون”، بتعبير النص.

وبمراعاة أحكام المواد من 7 إلى 12، “تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ غيْر أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية”.

حوادث الشغل

صدر، في ثنايا العدد ذاته، ظهير شريف حاملًا رقم 1.25.03 القاضي بـ”تنفيذ قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”؛ وذلك “كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب”.

وأقرت المادة الأولى من القانون الجديد المغيِّر والمُتمم بأنه “تُمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم”.

ومن المرتقب، حسب المادة ذاتها، أن “تحل عبارة «الإدارة المختصة» محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في المواد 13 و17 و186 من القانون المذكور”.

كما لفت تحيين قانون تعويض عن حوادث الشغل إلى أنه “تُغير وتتمم على النحو التالي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 25، وكذا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون سالف الذكر رقم 18.12”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا