عددّ نقباء ومحامون المكتسبات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الحامل رقم 03.23، خاصين بالذكر أساسا، “منح حق الطعن في أمر الإيداع بالسجن، وفي القرار الصادر عن الوكيل العام للملك”، غير أنهم أشاروا إلى أن ثمة “ما قد يعوق استثمار هذه المكتسبات في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وجود ثقافة تميل لهذا الإجراء، رغم توجيهات رئاسة النيابة العامة وفلسفتها في هذا الجانب”.
وتطرّق بعض هؤلاء المحامين، في مداخلاتهم ضمن ندوة بعنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية: ضمانات، رهانات، وآفاق”، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الخميس، بمقره في الرباط، إلى “إشكالية وضع المواطن رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، بموجب مشروع القانون”، معتبرين أن “المواطن يجب أن يكون رهن إشارة القانون عند اقتضاء ذلك”.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “موضوع قانون المسطرة الجنائية، ذو أهمية كبيرة”، موردا أن هدف “هذه الندوة التي يؤطرها عدد من الوجوه البارزة في الساحة القانونية الوطنية، هو تطوير مقاربات توافقية حول عدد من الإشكاليات المطروحة في المسطرة الجنائية كما في مختلف المشاريع الإصلاحية التي يقودها وزير العدل”.
وأكد بنعبد الله، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، أن “حزب التقدم والاشتراكية يطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير كل المشاريع الإصلاحية، وتقديم المقاربة الصحيحة التي من شأنها خدمة البلد”، فكما “تعامل مع المسطرة المدنية، ها هو يتعامل مع قانون المسطرة الجنائية، في انتظار القانون الجنائي ومشاريع إصلاحية أخرى”.
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أوضح خلال تقديمه المكتسبات والنواقص في مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يتصل بالطعون، أن “الطعن هو توفير شروط مراقبة قضائية على الأحكام التي تصدر. وبالتالي، فإن الغاية منه استدراك ما قد يكون مسها من عيوب ونقائص”.
أول المكتسبات في القانون المذكور، كما ذكر النقيب في مداخلته، هو “منح حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام الغرفة الجنحية التي ستبت في القضية، أو غرفة مكونة من ثلاثة قضاة عند تعذر ذلك، هذا الحق الذي طالما نادى به المحامون بعدما كانوا سابقا ينتظرون التقدم بطلب السراح المؤقت بعد الإحالة”، مستدركا بأن “البت في استئناف الأمر أمام الغرفة المعنية، يعتبر أقرب إلى طلب السراح المؤقت أكثر منه أمر متعلق بالطعن”.
وتابع في هذا الصدد: “لذلك، لا أظن أن الممارسة القضائية ستستجيب لطلب الطعن”، مبرزا أنه “مع ذلك، فإن هذا القرار يمكن استئنافه أمام الغرفة الجنحية الابتدائية، وهو أمر مهم وأساسي”، مشيرا إلى أن الإشكال في هذا الجانب يتمثل في “وجود ثقافة تميل للاعتقال الاحتياطي، رغم توجيهات وفلسفة رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار”.
اعتبارا لذلك، دعا رويبح إلى “معالجة خاصة لمسألة الاعتقال الاحتياطي”، مقترحا “التفكير في مؤسسة مستقلة محايدة وبعيدة نسبيا عن موضوع القضية الجنحية، يكون من اختصاصها البت في أوامر استئناف الاعتقال الاحتياطي”، وزاد: “عموما المسطرة الجنائية تفتقد التوازن بين قوة النيابة العامة ومهام الدفاع، ما يؤثر على المحاكمة العادلة وييسر أكثر اتخاذ الاعتقال الاحتياطي من قبل القضاء الواقف”.
كما اعتبر نقيب هيئة المحامين بالرباط أن “الطعن في القرار الصادر عن الوكيل العام مسألة إيجابية كذلك”، مؤكدا في هذا الصدد أن إشكالات عديدة تطرح على مستوى تطبيق ما يأتي في النصوص، منها أن “ثمة من يعارض لكونه يمتلك عقلية التحكم والضبط والتحكم”، مشيرا إلى “ضرورة لتحصين النصوص القضائية”.
النقيب عبد الرحيم الجامعي أفاد بأن “الأخطر ليس في الجريمة، بل في كيفية البحث من أجل اكتشافها، والوصول إلى المجرم، وكيف نتابعه ثم كيف نحكم عليه”، شارحا أنه “عند اكتشافها نسقط في مخاطر كبرى؛ لأن البحث والتحقيق والإثبات والحكم وتنفيذه، كلها أمور تتعلق بأخطر ما يملكه الإنسان.. الحرية”.
وشدد الجامعي، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، على أن “قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون ثمرة حوار وطني حقيقي مجتمعي ومؤسساتي، لا حكرا على السياسي فقط”، معتبرا أن “ما عن المشروع إلى اليوم هو المجتمع، ما يدفع إلى التساؤل عن موقف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمحامين وكذا القضاة الممارسين، على أن هذا لا يعني انتقاصا من المؤسسات المشاركة في التشاور بشأنه”.
الجامعي حفظ لمشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنه إيجابيات عدة، خصوصا ما يرتبط “بفتح الطعون ضد الأمر بالإيداع والأمر بالحفظ، وكذا إعطاء قيمة للمحضر لم تمنح له في (قوانين) المساطر السابقة”، منتقدا في الآن ذاته “الاختلالات في الألفاظ وازدواجية المعاني ووجود اللفظ وقرينه؛ ما من شأنه خلق اضطراب في الاجتهاد بالنسبة للمسائل التي بها فراغ”.
كما لاحظ النقيب نفسه إشكالا يتعلق “بكون ثلاث مؤسسات قوية في المسطرة الجنائية، هي النيابة العامة والشرطة القضائية والتحقيق؛ حيث إن الضابطة القضائية تشتغل بطريقة كبيرة نظرا لما منح لها من إمكانيات رغم أنها تشرف عليها النيابة العامة”، مبديا “التفهم لكون إجراءات كثيرة تتخذ فيها المبادرة، وأن الجريمة لا تنتظرنا، ولكن ما يثار من تساؤلات هو كيفية ضمان أن تستحضر دينامية الحث حقوق وحريات الأشخاص خلال المسطرة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “المسطرة الجنائية جاءت بإمكانيات واسعة للضابطة القضائية من أجل وضع الشخص في مخافر الشرطة، إما بالاستماع إليه بالساعات داخل المخافر أو رهن الحراسة النظرية بمختلف ساعاتها”، منتقدا كذلك أنه “رغم كون المادتين 66 و80 تعطيان الحق للضابطة القضائية أن تضع الشخص رهن الحراسة النظرية، فإن الأولى التحدث عن الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته؛ فالمواطن لا يجب أن يكون رهن إشارة الضابط بل القانون”.
كما تساءل الجامعي باستنكار عن “السبب وراء تحدث المادة 66-1 و81 كلتيهما عن التفتيش الجسدي”، منتقدا في الآن نفسه “التناقض الحاصل في نص المشروع بين السماح للمحامي بالحضور مع الحدث خلال التلاوة والتوقيع وعدم السماح له بذلك عند الاستنطاق”.