آخر الأخبار

تبسيط المساطر يمتحن جدية الإدارة.. ووسيط المملكة يحذر من عرقلة الإصلاح - العمق المغربي

شارك الخبر

حذرت مؤسسة الوسيط من تحول الإدارة المغربية من “أداة حاضنة للإصلاح وعنصر فاعل فيه ومنتج لآلياته إلى إدارة معرقلة له”، مشيرة من جهة أخرى إلى أن “النصوص القانونية التنظيمية لورش الدعم الاجتماعي المباشر تطرح العديد من التساؤلات”.

وشدد مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي برسم 2023، على أن “الالتزام بمبدأ سيادة القانون يشكل أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها سير المرافق العمومية، ويتجلى بالأساس في حرصها الدائم على تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عنها أو تلا الموكول إليها تنفيذها”، مبرزة أنه “من خلال العديد من التظلمات المتوصل بها خلال هذه السنة، تم الوقوف على تخلف بعض الإدارات عن تنفيذ بعض القرارات الإدارية، والتي غالبا ما يكون لها وقع على حقوق بعض الأفراد”، وفق تعبيرها.

ومن جملة هذه الاختلالات، حسب التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، “القرارات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية لبعض الموظفين سواء في شقها الإداري أو المالي بما ينتج عنه من تأثير على مستوى الأداء الإداري لهؤلاء الموظفين وغياب التحفيز لديهم سيما وأنه من واجب الإدارة الحرص على تنفيذ قراراتها ذات الصلة بالحياة المهنية للموظف وقرارات الترقية”.

ومن جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة الوسيط، أن “عدم الحرص على تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة في إطار مباشرة مهام الشركة الإدارية شكل صورة أخرى لهذا الإخلال، طالما وقفت عندها المؤسسة في العديد من التوصيات الصادرة عنها، سيما وأنها تزاوج في أبعادها بين مبتغى الحفاظ على المصلحة العامة والارتباك أحيانا بمصالح وحقوق الأغيار التي يتعين مراعاتها”.

كما تشكل القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، وفق المصدر ذاته، أيضا مجالا معنيا بهذا الاختلال، والذي غالبا ما تتمسك الإدارة، على حد قولها، لتبرير موقفها فيه بتغليب جانب الحفاظ على الأمن العمومي لما يمكن أن يترتب عن ذلك من اضطراب اجتماعي في بعض الحالات”، مبرزة “أن هذا المنظور يغيب تماما منطق التفكير في إيجاد آليات بديلة لتمكين المستفيدين من حقوقهم خاصة حين يتعلق الأمر بالمس بمبدأ مساواة النساء السلاليات في الاستفادة من حقوقهن إلى جانب نظرائهن من الذكور”.

وبخصوص الاختلالات متعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية، ذكرت المؤسسة أنها ” توصلت بالعديد من التظلمات همت موضوع الرخص والأذون، والشهادات والوثائق الإدارية الأخرى، مضيفة أن “عدم منح شهادة انتفاء الصبغة الجماعية على العقار شكل مثالا حيا على هذا الاختلال، مشيرة إلى أن “إحجام الإدارة عن الجواب مهما كان السبب أو المبرر المتمسك به يشكل خللا ارتفاقيا يتعين القطع معه بغير خلاف”.

في سياق آخر، اعتبرت المؤسسة أن “رفض تسليم شهادة السكنى أمر لا مبرر له بعد ثبوت تحقق الجهات المعنية من أن العنوان المطلوب هو سكن اعتيادي ودائم الطالب الشهادة، سيما وأنها تعتبر من الوثائق الضرورية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة أساسية في التعريف بهوية المواطن والتي يلزم عملها تحت طائلة غرامات زجرية، بل وتشكل مدخلا لاقتضاء مجموعة من الحقوق الارتفاقية”.

نفس الإشكال أيضا تطرحه، وفق التقرير ذاته، شهادة الاحتياج، حيث وقفت المؤسسة على إحجام مجموعة من الإدارات المختصة عن منحها لأسباب لا علاقة لها بموضوع الاحتياج، وإنما لمبررات أجنبية عن موضوع الشهادة نفسه، وهو ما اعتبرته المؤسسة إخلالا من الإدارة في حقه طالبها، من خلال خلق شروط اجتهادية مانعة من الحصول على الوثيقة المعنية غير منصوص عليها في القانون أو غير متماشية مع قواعد العدل والإنصاف القائمة على ضرورة تسليم الشهادات الإدارية لمن توفرت فيهم الشروط والمعايير الضرورية للحصول عليها بعد إجراء الألمان والتحريات اللازمة الإثبات موضوع الشهادة .

ومن بين الاختلالات التي تم الوقوف عندها أيضا، حسب تقرير مؤسسة “الوسيط”، تلك المتصلة بعدم قيام الإدارة بتمديد الاستفادة من حق أو امتياز ليشمل فئة معينة من المرتفقين أو الموظفين بالرغم من توفرهم على نفس الوضعية ونفس الشروط والمعايير الموجبة لمنح العق أو الامتياز لغيرهم وهو ما ينطوي في الأصل على تمييز في المعاملة، كما في حالة تنفيذ حكم قضائي لفائدة شخص معين، واستثناء من هم في ذات وضعيته، ودفعهم إلى تقديمهم دعاوى قضائية على غرار من استفاد من تنفيذ الحكم والحال أنه كان من واجب الإدارة’.

من جهة أخرى، أكدت المؤسسة أن “غياب التنسيق يشكل بين الإدارات أو داخل القطاع نفسه مظهرا من مظاهر عدم الجدية، ويمكن إبراز تجلياته، حسب التقرير، من خلال “الاختلاف الحاصل في استحقاق معاش الزمانة بين الإدارة المشغلة من جهة، والصندوق المعني بصرف المعاش من جهة أخرى حول الوثائق الواجب توفرها في ملف حادثة الشغل التي يتعرض لها الموظف من أجل عرضه على لجنة الإعفاء للبت فيه”.

وأوصت المؤسسة بضرورة تبسيط المساطر الإدارية، والحرص على إيجاد الوثيقة البديلة التي يمكن اعتمادها لتسوية وضعية من هم في هذه الحالة، خصوصا في الحالة التي لا تنازع الإدارة المشغلة في مادية الحادثة وفي كونها وقعت خلال فترة أداء الخدمة لفائدتها، بما يقتضيه ذلك من واجب التنسيق بينها وبين الصندوق المعني بشأن الوثيقة واجبة الاعتماد كبديل لمحضر المعاينة.

كما وقفت المؤسسة على بعض الاختلالات المرتبطة بتقديم الخدمات بواسطة كيانات خاصة، في إطار نظام الخورجة أو باللجوء إلى توقيع اتفاقيات مع وكالات، يتم تكليفها بتسلم ملفات المرتفقين فيما يتعلق بتجديد بعض الرخص أو الحصول على بعض الشهادات كرخص السياقة والبطاقة الرمادية، مشيرة إلى أنها تدابير تهدف في الأصل إلى تجويد خدمات القرب المقدمة للمرتفقين، إلا أن ضعف تتبع ومراقبة أداء هذه الكيانات غالبا ما ينجم عنه تجاوزات وإخلالات تترتب عنها نتائج عكسية، من قبيل ضياع الوثائق والتأخر في إنجاز الخدمة الارتفاقية المعنية، في سياق يطبعه منطق تقاذف المسؤولية بين الإدارة والجهة المعنية، وفق التقرير ذاته.

إلى ذلك، وقفت المؤسسة، من خلال العديد من التظلمات والشكايات الواردة عليها، على عدم تجاوب الإدارة مع الطلبات المقدمة إليها من قبل المرتفقين أو عدم الرد على تظلماتهم أو التأخر في ذلك عدم احترام المدة الزمنية المحددة للجواب بمقتضى القانون.

نفس الأمر وقفت عليه المؤسسة في تعامل بعض الإدارات مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، حيث ترتكز إلى عدم الجواب، بما ينتج عنه من صدور أحكام قضائية في غير مصلحتها، مبرزة أن أجوبتها المدلي بها خلال مرحلة التنفيذ دون جدوى كان من الممكن لو نوقشت إبان صدور الحكم أن تغير النتيجة القضائية التي وأضحت عنوانا للحقيقة في ضوء حكم أو قرار قضائي استنفذ طرق الطعن فيه، داعية الإدارة للإجابة على تظلمات المرتفقين وشكاياتهم وإيلاؤها العناية الكافية، واتخاذ الموقف المناسب بشأنها إيجابا أو سلبا، مع تعليل هذا الأخير، لتمكينهم من ترتيب الآثار التي يرونها وممارسة ما يخوله لهم القانون إزاءها.

اختلالات برامج الدعم الاجتماعي

اعتبرت مؤسسة الوسيط أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في موضوع الدعم الاجتماعي المباشر، ما زال يطرح أكثر من تساؤل في ظل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بكون أصحابها من الفئات المفترض استهدافها بهذا البرنامج في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم.

وشددت “الوسيط” على ضرورة ‘الوقوف وبإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها، وقياس مدى جناحها أو محدوديتها في بلوغ مرامي هذا النظام، أمام ما ينتج من تغيير في وضعيات بعض المستفيدين، في اتجاه إقصائهم من الاستفادة لمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تحديد المؤشر المعتمد.

ومن جهة ثانية، طرح الإشكال أيضا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، ذلك أن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مما يجعل التساؤل مطروحا حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين سقفيه الأعلى والأدنى المحددين في 500 درهم و1000 درهم، لألمن الصحي لفائدة هذه الفئة، لمجرد حصولها على هذا الدعم.

إن الملاحظ من خلال معاجلة مختلف التظلمات الواردة على المؤسسة والمتعلقة بعدم الاستفادة من التغطية الصحية، يضيف التقرير، وبغض النظر عن تدقيقات موضوع هذه التغطية من حيث مجالات الاستفادة من الخدمات الاستشفائية وطبيعة ونوعية الخدمات المطلوبة، أو من حيث عدالتها المجالية وتوزيعها الجغرافي؛ تم تسجيل مجموعة من الاختالالات.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا