آخر الأخبار

بنسعيد: القانون لا يعترف بالمراسلين والمتعاونيين.. والدعم يحمي الصحافيين - العمق المغربي

شارك الخبر

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه لا يوجد من يصطلح عليهم بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين في إطار قانون الصحافة والنشر.

وأوضح بنسعيد، في جوابه عن سؤال برلماني كتابي حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، أن “أصناف الصحافيين المهنيين كما حددتهم المادة الأولى من القانون رقم 89.13 هم الصحافيون المهنيون المحترفون، الصحافيون الشرفيون، الصحافيون الأحرار، والصحافيون المتدربون”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث ينبغي، وفق تعبيره، أن يتوفر الجميع على الشروط الضرورية المنصوص عليها في القانون، وهي شروط وضعت لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، ومن احترام الحد الأدنى للأجر، والالتزام بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين”، حسب المتحدث ذاته.

وذكر بنسعيد أن “منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا وفق المرسوم الخاص بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها الصادر سنة 2019”.

ولفت إلى أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس”، مضيفًا أنه “تفعيلاً لمقتضيات المادة 2 من القانون المذكور رقم 90.13 التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، تم وضع هذا النظام لتعزيز القواعد المنظمة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة”.

وجاء إعداد نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، يضيف بنسعيد، لتدقيق شروط الحصول على البطاقة المهنية، واستنادًا إلى مراجع قانونية ضمنها الفصل 28 من الدستور والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المادة 2 منه والقانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.19.869 صادر في 11 ماي 2020.

وأبرز الوزير المكلف بقطاع التواصل أن “المادة 8 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تنص على أنه تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها”، كما تنص المادة 9 من نفس القانون رقم 89.13 على أنه تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبًا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.

وبناءً عليه، يشدد بنسعيد، “لا يمكن القول أن كل من سبق له الحصول على البطاقة المهنية خلال السنوات الماضية يحق له الحصول عليها بصفة تلقائية ودون التوفر على الشروط الضرورية للاستفادة منها”.

من جهة أخرى، وفي جوابه عن سؤال برلماني كتابي حول “المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي”، أكد المهدي بنسعيد أن “الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستعجالية والمؤسساتية التي تروم حماية ودعم هذا القطاع”، ملفتًا أن “الدولة تقدم منذ سنوات دعمًا ماليًا لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، وذلك قبل مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة والنشر لاسيما من خلال المادة 7 من قانون الصحافة والنشر”.

واعتبر بنسعيد أن “تنزيل هذا المرسوم، من شأنه إرساء ضمانات مؤسساتية لتعزيز أجور الصحافيين والصحافيات عبر الدعم الذي سيكون موجهًا لفائدة المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي “وعيًا بحجم الإكراهات التي باتت تواجه المقاولات الصحفية بشقيها الوطني والجهوي خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست، وفق تعبيره، سلبًا على مستويات قدرة هذه المؤسسات الإعلامية على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها”.

واتخذت الوزارة، حسب بنسعيد، عددًا من التدابير الاستثنائية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما يضمن توفير الدعم اللازم لقطاع الصحافة – وطنيا وجهويًا، وذلك عبر تحمل أجور مستخدمي المقاولات الصحفية لمدة ستة أشهر عن كل سنة من سنوات (2020-2021-2022)، ولمدة 11 شهرًا عن سنة 2023 و10 أشهر عن سنة 2024، إضافة إلى تقديم دعم مالي لفائدة مقاولات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.

كما ذكر أنه “تم بتاريخ 4 يناير 2024، إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك استكمالًا للإطار التشريعي والمؤسساتي في مسار إصلاح قطاع الصحافة، ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، وكذا تعزيزًا لضمانات تحقيق الفعالية والنجاعة وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر الحرص على إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن أجل تنزيل مقتضيات هذا المرسوم، يؤكد بنسعيد، عملت الوزارة على استصدار القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 5 نونبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر


إقرأ أيضا