آخر الأخبار

تفاصيل حديدة في محاكمة محامين وبرلماني متورطين في “تزوير وثيقة جمركية”

شارك الخبر

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في جلستين متتابعتين أمس الخميس واليوم الجمعة، محاكمة أربعة محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة.

وتتعلق القضية التي أسقطت المتهمين المذكورين، بقضية بارون المخدرات الليبي الذي طلب الوساطة من محامية متمرنة عن طريق البرلماني السابق عن الاتحاد الدستوري “ع.ا”، للإفراج عنه عبر عقد مصالحة ودية مع إدارة الجمارك المطالب بالحق المدني في ملفه، وذلك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، قبل أن يتم إبرام المصالحة عبر الإدلاء بوثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.

المتهمون هم  المحامي “ر.ص” والمحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”، والبرلماني السابق “ع.ا” والمنتدب القضائي من الدار البيضاء “ن.ح”، و و”م.ا” مدير شركة ووسيطة تعمل خياطة، ويتابعون رهن الاعتقال الاحتياطي بمركب السجن المحلي “عكاشة” من أجل “جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.

وتضم هيئة دفاع المتهمين، عددا كبيرا من المحامين الذين توافدوا من هيئة الدار البيضاء ومن هيئة الرباط يتقدمهم النقيب، إلى جانب محامين قادمين من هيئة طنجة، إضافة إلى محامين آخرين سجلوا نيابتهم عن زملائهم خلال جلسة الخميس.

وفي الدفوعات الشكلية، التمست هيئة دفاع المتهمين المنتمين لكل من هيئة الدار البيضاء والرباط وطنجة، بطلان قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع زملائهم السجن، معللين ملتمساتهم بـ”خرق المقتضيات الجوهرية وفق ما نصت عليه المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية”.

واعتبرت هيئة دفاع المتهمين، أن إجراء الاعتقال في حق زملائهم، “خطير ويمس في صميم حقوق الدفاع”، إضافة إلى “خروقات مسطرية في النازلة”، خاصة ما يتعلق بخرق مضامين المواد “108 و 212 و 220 و 235 و 247 من قانون المسطرة الجنائي” وفق ما أدلى به المحامي من هيئة الدار البيضاء عاطر الهواري.

وسجل الدفاع خرق مقتضيات المادة 235، التي تسمح للمتهمين ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الأخرى، إضافة إلى مقتضيات المادة 220 بعدم إشعار المتهمين بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق

وانتقدت عضو هيئة دفاع متهمتين في الملف من هيئة طنجة، التقاط مكالمات المتهمين، بناء على المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأبرزت أن “تاريخ شروع الشرطة القضائية في التقاط المكالمات تم بتاريخ 23 يونيو 2023، في حين أن الوثسقة موضوع التزوير صدرت بتاريخ 26 يونيو 2023، أي ثلاثة أيام بعد وقوع الفعل الذي اعتقل على خلفيته مؤازريها”.

والتمس الدفاع في هذا الصدد من هيئة القاضي علي الطرشي، القول “ببطلان إجراءات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والقول ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم.

اقرأ المزيد: جنايات البيضاء تشرع بمحاكمة 4 محامين وبرلماني بتهمة “تزوير وثيقة جمركية”

 

وفي تفاصيل القضية وفق نتائج التحقيقات القضائية اطلعت عليها جريدة “العمق”، يستفاد منها “تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.

ووفق معطيات الجريدة، “فقد اعتمد المتهمون على وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفيد تنازل هذه الإدارة عن الدعوى القاضية بتغريم السجين الليبي 960 مليون سنتيم لفائدتها بعد قضائه لـ8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات”.

وبعدما أنهى السجين الليبي عقوبته السجنية والتي أكملها في سجن تيفلت 2 ودخل في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسوية ما بذمته من غرامات لفائدة إدارة الجمارك، وتصل هذه المدة لسنتان إضافيتان، “ارتأى هذا السجين الليبي أن يُدخل قريبه من دولة ليبيا على الخط ليعين له محامي من أجل عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

ووفق المعطيات، “قام قريب السجين الليبي بالتواصل مع البرلماني ورئيس جماعة ريصانة حينها المسمى “ع.ا”، هذا الأخير الذي عين للسجين الليبي المحامية “س.ل” من هيئة المحامين بطنجة للإشراف على عملية الصلح مع الجمارك بعد اتصال البرلماني بزوجها الذي يعتبره شريكه في معاملات تجارية والذي يملك شركة مكلف بإدارتها”.

البرلماني “ع.ا” عن حزب الاتحاد الدستوري، أفاد في تصريحاته أمام الشرطة، “بأنه تلقى طلبا من صديق له ليبي، بالتدخل لدى إدارة الجمارك لمحاولة عقد صلح بينها وبين قريبه السجين وتقليص قيمة الغرامة التي كانت 960 مليون سنتيم، بعد تورطه في الاتجار والتهريب الدولي غير المشروع لمادة من المخدرات”.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد صرح البرلماني المذكور أن المحامية “س.ل” بعدما تولت الملف، “تمكنت من إقناع قريب السجين الليبي بأداء مبلغ 250 مليون سنتيم فقط عوض 960 مليون كغرامة لإدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين، ليسلم مبلغ 250 مليون سنتيم للمحامية المذكورة بحضور زوجها مدير شركة “م.ا” لأدائه لفائدة إدارة الجمارك، لكن هذه الغرامة لم تؤد لإدارة الجمارك التي رفضت عقد الصلح” وفق تصريحات البرلماني أمام الضابطة القضائية”.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا