أعلنت مصلحة الجمارك اعتماد سعر الصرف الساري بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي أساساً لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المُقوَّمة بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للعمل الجمركي وقرار وزير المالية رقم (160) لسنة 2026.
وأوضحت المصلحة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى نص المادة (1) من القرار المشار إليه، التي نصّت على إلغاء القرارين رقمي (147) و(154) لسنة 2021، الخاصين بتحديد سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى المادة (43) من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.
وأضافت أن المادة (43) تنص على أنه: «إذا كانت العناصر المعتمدة لتحديد القيمة الجمركية لبضاعة ما محددة بعملة أجنبية، تتم عملية التحويل وفقاً لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي».
- وزير المالية بـ«حكومة الدبيبة» يلغي العمل بسعر الدولار الجمركي
آلية تحديد القيمة الجمركية
وأكدت المصلحة أن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة ستُحتسب بناءً على سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي، بما يضمن توحيد آلية التقييم وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
وفي السادس من أبريل الجاري، أصدر وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قراراً يقضي بإلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي «في إطار إصلاح سياسات التقييم الجمركي وتوحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة».
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالدينار، بما يعادل الرسوم بالدولار المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة المحتجزة في الجمارك؛ وبالتالي فهو سعر تستخدمه الجهات الجمركية لتقدير قيمة الواردات وتحديد ما يجب على المستورد دفعه من رسوم.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة