أصدرت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، حكمًا بانعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن عدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، وذلك لعدم ولايتها بالفصل في الدعاوى الدستورية، وفقا للحكم الصادر.
جاء ذلك الحكم في الدعوى رقم «6/73 ق» المقدمة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وفقًا لبيان المحكمة الدستورية العليا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
حكم بعدم دستورية 4 قوانين لمجلس النواب
في يناير الماضي، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أحكاما بعدم الدستورية في أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، هي: القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم 1 بشأن إلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام السابق عقب انتهاء ولايته.
وقبلت المحكمة الطعون المقدمة ضد تلك القوانين. ونص الحكم على «عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2013، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015، والمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2023م، والمادتين الأولى والرابعة - الفقرة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 2023 المطعون فيها»، وأمرت بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة