قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق يتعلق بتنظيم اولوية التعيين في ملاك المساعدين القضائيين، وجاء فيه: "المادة الأولى: لا يجوز الإعلان عن مباراة جديدة أو تنظيمها أو إجراء أي تعيين جديد في وظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، إلا بعد استكمال تعيين المرشحين الذين اجتازوا بنجاح المباراة المنظمة بموجب قرار وزير العدل رقم 1637، وفقاً للنتائج المعلنة بموجب قراري وزير العدل رقم 1370 ورقم 1371 تاريخ 15/10/2012، وقرار وزير العدل رقم 493 تاريخ 1/4/2014 المتعلق بتصحيح خطأ مادي في نتائج مباراة وظيفة كاتب.
ولا يحول دون تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سبق تعيين عدد من الناجحين من اللائحة المذكورة، إذ تبقى الأولوية، عند وجود شواغر أو حاجة فعلية في الوظيفتين المشار إليهما، للناجحين الذين لم يعيّنوا بعد، بحسب ترتيب نجاحهم.
المادة الثانية: تُعتبر شاغرة، لأغراض تطبيق هذا القانون، المراكز الملحوظة في الملاك والمراكز التي تنشأ عن الشغور الفعلي أو عن الحاجة المثبتة أصولاً في وظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية، كل ضمن صلاحياته، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تعيين الناجحين المشار إليهم في المادة الأولى، وفقاً لترتيب النجاح، وبعد التحقق من استيفائهم الشروط القانونية والوظيفية المطلوبة عند التعيين.
المادة الثالثة: يُستثنى من أحكام هذا القانون كل ناجح:
1- يصرّح خطياً بعدم رغبته في التعيين.
2- يتخلف، من دون عذر مشروع، عن استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة التي تحددها الإدارة بعد تبليغه أصولاً.
3- يتبيّن فقدانه أحد الشروط القانونية اللازمة للتعيين.
4- يتعذر تعيينه لأي سبب قانوني أو واقعي ثابت، بما في ذلك الوفاة أو العجز أو وجود مانع قانوني.
وفي هذه الحالات، تنتقل الأولوية إلى الناجح الذي يليه في ترتيب النجاح.
المادة الرابعة: يُعلّق، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، تطبيق أي نص أو قرار إداري يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا سيما ما يجيز فتح مباراة جديدة أو المباشرة بإجراءاتها للوظيفتين المشار إليهما قبل استنفاد تعيين الناجحين المشمولين بأحكام المادة الأولى.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
إن حسن سير مرفق العدالة يقتضي تأمين حاجاته من الموارد البشرية في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين النافذة، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص واستمرارية المرفق العام، وكذلك احترام الحقوق الناشئة عن المباريات العامة التي أجريت بصورة أصولية وأعلنت نتائجها.
وقد أجريت، بموجب قرار وزير العدل رقم 1637، مباراة لتعيين كتبة ومباشرين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، وحدد لإجرائها تاريخا 14 و15 كانون الثاني 2012 لوظيفة كاتب، و21 و22 كانون الثاني 2012 لوظيفة مباشر. وقد أعلنت نتائجها لاحقاً بموجب قراري وزير العدل رقم 1370 ورقم 1371 تاريخ 15/10/2012، وصُحح خطأ مادي في نتائج مباراة وظيفة الكاتب بموجب القرار رقم 493 تاريخ 1/4/2014.
ورغم نجاح عدد كبير من المرشحين في هذه المباراة، لم يستكمل تعيين جميع الناجحين، فيما عُيّن قسم منهم بموجب المرسوم رقم 11993 تاريخ 24/5/2014. ثم جاء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، ولا سيما المادة 80 منه، ليقرر وقف التوظيف والتعيين ضمن الضوابط التي وضعها، مع حفظ حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.
وفي 26/2/2026، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7 المتعلق بتعيين مساعدين قضائيين، وتبع ذلك إعلان مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4/6/2026 بدء التواصل مع الناجحين المتبقين في مباراة سنة 2012. ويؤكد ذلك أن لائحة الناجحين المذكورة ما زالت قائمة وأن ثمة مرشحين لم يستكمل تعيينهم بعد.
لذلك، فإن تنظيم مباراة جديدة للوظيفتين ذاتهما قبل استكمال تعيين الناجحين في المباراة السابقة من شأنه أن يمس بمبدأ المساواة بين المرشحين، وبالثقة المشروعة التي أنشأتها الإدارة لدى الناجحين، وبمبدأ استقرار الأوضاع القانونية، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تكرار الإنفاق والجهد الإداريين من دون مبرر ما دامت نتائج مباراة قانونية سابقة قائمة وتضم ناجحين لم يعيّنوا.
ولا يرمي الاقتراح إلى منح تعيين تلقائي خارج الأصول أو خارج شروط الكفاءة والأهلية، بل يكرّس ترتيباً عادلاً ومنطقياً للأولوية: استكمال تعيين الناجحين في المباراة السابقة بحسب ترتيب نجاحهم، ضمن الشواغر والحاجات الفعلية، مع استثناء من يتعذر تعيينه أو من لا يرغب فيه أو من يفقد شروط التعيين. وبعد استنفاد هؤلاء، يعود للإدارة أن تنظم مباريات جديدة وفقاً للقانون والحاجة الفعلية.
لذلك، أُعدّ اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشنه واقراره في اقرب وقت".