عطفاً على التعميم رقم ٢٠٢٤/٦/٦ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ المتضمن تحديد الشروط والمعايير لإعطاء تعويض مثابرة، وعلى التعميم رقم ٢٠٢٤/٤/٢٣ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ بشأن إعطاء تعويض مثابرة إلى جميع المؤسسات العامة الإدارية أسوة بأقرانهم في
الإدارات العامة وفقاً للشروط والمعايير والأصول المحددة بالتعميم رقم ٢٠٢٤/٦/٦ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١، وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣ المتعلق بإفادة البلديات واتحادات البلديات من التعويض المذكور ضمن الشروط والمعايير عينها التي تضمنها التعميمان أعلاه،
وعطفاً على مداولات
مجلس الوزراء في جلسته تاريخ ٢٠٢٥/٢/٤،
ولما كان وضع شروط ومعايير لإعطاء تعويض المثابرة إقتضته ظروف إستثنائية في حينه ولم تعد قائمة حالياً، ما يستوجب العودة إلى تطبيق أحكام نظام الموظفين التي تلزم الموظف أو العامل في القطاع العام بالحضور اليومي إلى مركز عمله وإتمام مهامه ضمن الأطر القانونية والحقوق الوظيفية الممنوحة له في النظام،
وعليه، تُلغى الشروط والمعايير الخاصة بإعطاء تعويض المثابرة الواردة في التعميم رقم ٢٠٢٤/٦/٦ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١، ويعاد العمل اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ بالأحكام القانونية العادية المرعية الإجراء، مع التشديد على وجوب تطبيق أحكام نظام الموظفين كما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢/٥٩ وتعديلات، وما ورد أيضاً في المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢١/٨/١٩٧٩، لا سيما لجهة الحضور الكامل طيلة أيام العمل وفي الأوقات المحددة في هذه المادة
الأخيرة ، وعدم السماح بالغياب دون مبرر قانوني تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية والملاحقة.