الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قانون رقم (14) لسنة 2026 "قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية"، بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ومصادقة مجلسا الأعيان والنواب عليه، حيث دخل القانون المعدل حيز التنفيذ فور نشره مباشرة.
وينص القانون الجديد على إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة فور نفاذه؛ إذ تُخفض عضوية مجلس أمناء الجامعة الرسمية إلى 10 أعضاء بالإضافة للرئيس، وتضمين أربعة أعضاء من ذوي الخبرة برتبة الأستاذية، وأربعة من ذوي الخبرة في مجالي الأعمال أو التكنولوجيا، وعضواً من قطاع الصناعة والتجارة، ورئيس الجامعة.
أما مجالس أمناء الجامعات الخاصة، فتتألف من رئيس مجلس أمناء يُعيّن بناءً على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها، إلى جانب نخب أكاديمية وممثلين عن قطاع الأعمال والتكنولوجيا والصناعة والتجارة.
وفيما يتعلق بإدارة الجامعات وشروط شغل موقع الرئيس، حدد التعديل الصادر في المادة (11) تعيين رئيس متفرغ أردني الجنسية لكل جامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، واشترط أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون عضواً في المجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى، وأن يملك الخبرات الإدارية اللازمة.
كما أوضح القانون أن رؤساء الجامعات والمؤسسات المعينين حالياً يستمرون في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم حتى انتهاء مدة خدمتهم وفق أحكام القانون.
وعلى صعيد الحوافز والتسويق والاستثمار الأكاديمي، أتاح القانون صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من برامج البكالوريوس الموازي والدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، مع حظر صرف أي حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا.
كما سمح للجامعات بتخصيص 3% من نسبة محددة لغايات تسويق الجامعة خارجياً واستقطاب الطلبة الوافدين، بالإضافة لإنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار، وإقرار تمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري واعتماد شهاداتها لغايات التجسير والتعيين وممارسة المهنة.
المصدر:
الوكيل